فإن خَالفَه فلها الْفَسْخُ، وإذا زَوَّجَه وَلِيَّتَه على أن يُزَوِّجَه الآخَرُ وَلِيَّتَه ففَعَلَا ولا مَهْرَ بَطَلَ النِّكاحانِ، فإن سُمِّيَ لهما مَهْرٌ صَحَّ، وإن تَزَوَّجَها بشَرْطِ أنه متى حَلَّلَها للأَوَّلِ طَلَّقَها، أو نواه بلا شَرْطٍ، أو قالَ: زَوَّجْتُك إذا جاءَ رأسُ الشهرِ، أو إن رَضِيَتْ أُمُّها، أو إذا جاءَ غَدٌ فطَلِّقْها، أو وَقَّتَه بِمُدَّةٍ بَطَلَ الكلُّ.
(فصلٌ)
وإن شَرَطَ أن لا مَهْرَ لها،
الشرط؟ صحيح، لكن هل هذا الكلام داخل في قول المؤلف:(ألَّا يخرجها من دارها)؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا.
طالب: أوسع.
الشيخ: أوسع؟ كيف؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: إي نعم، كذلك أيضًا إذا شرطت أن تُرْضِع ولدها الصغير وقَبِلَ بهذا، يلزمه؟ إي نعم، يلزمه؛ لأن هذا كله غاية ما فيها أنها إسقاط لكمال الاستمتاع من الزوج، وهو الذي رضي بذلك وأسقط حقه.
طالب: لو وُلِدَ له ولد يحتاج إلى رضاع، والولد ( ... )؟
الشيخ: نعم، يلزمه أن ترضعه.
الطالب:( ... ).
الشيخ: ترضعهم كلهم، ولَّا تُدَبِّر ولدها؛ لأن هذا مشروط عليه.
(أو شرطت نقدًا معينًا) ويش يفيد نقدًا معينًا؟ المهر، شرطت في المهر نقدًا معينًا، قالت: والله أنا ها القراطيس هذه ما أطمئن لها، قرطاس تأكله النار ويفسده الماء، ويقرضه الفأر ما أبغيه، أبغيك تعطيني فضة، لازم.
طالب: الفضة يقرضها الفأر.
الشيخ: لا، يقرضها عند أصحاب ( ... )، يجوز ولَّا لا؟ يجوز، حقها، حتى لو شرطت غير نقد البلد فلها ذلك، لو شرطت مثلًا دولارًا، أو شرطت نقدًا من بلاد أخرى فلها ذلك.
طالب:( ... ).
الشيخ: القصد أن هذا اللي يحصل.
(أو زيادةً في مهرها) هذه هي المشكلة هذه، الزيادة في المهر إذا شرطت زيادة في مهرها؛ كان مهر مثلها مئة، فقالت: لا بد أن تسلِّمني مئة وخمسين، يجوز؟