الشيخ: طيب، المهم إذا شرط ألَّا يخرجها من دارها، سيد يقول: لا يصح؛ لأنه لا يحصل به كمال الاستمتاع، إذا كانت عند أبيها كيف؟ كمال الاستمتاع أن تكون عند زوجها بلا شك، أما عند أبيها كيف يتردد عليهم؟ قد يخجل، وقد لا يتيسر له أيضًا، فالمهم إذا شرطت ألَّا يخرجها من دارها فعلى قول السيد: لا يصح، لكن على قول المؤلف: يصح ألَّا يخرجها من دارها؛ وذلك لأنه هو الذي أسقط حقه، وليس في ذلك عدوان على أحد، هي تقول: صحيح أنك إذا تزوجت ملكت المرأة، لكن إذا أسقطت أنت عن نفسك شيئًا من تمام التملك، أحد مجبرك على هذا؟ الجواب: لا، إذن فالشرط صحيح، ولا حرج فيه.
لكن يجوز فيما بعد أن يسألها إسقاط هذا الشرط؟ يجوز أن يسألها إسقاطه، ولو بعوض على القول الراجح.
اشترطت ألَّا يخرجها من بلدها، هذا أيضًا يجوز، وهو أوسع من الدار ولَّا لا؟ أوسع قليلًا، لأنه يملك في هذا الشرط أنه يخرجها إلى بيته، أو إلى جهة أخرى من البلد.
طيب فإن اتسعت البلد حتى صارت بلادًا فهي بلده، ما دام الاسم لم يتغير، وإن تباعد، يعني فيه الآن فيه بلاد كانت بالأول ( ... ) حتى أنها امتدت إلى جهات ثانية تسمى بغير الاسم. فنقول: ما دام اسم البلد باقيًا على هذه المنطقة فهو بلدها.
طيب هذه واحدة، فيجوز هذا الشرط.
ثالثًا: أو شَرَطت نقدًا معينًا، فيه ما تكون ( ... ) اللي في الشرح؛ لأن فيه فوائد، أو ألَّا يُفَرِّق بينها وبين أولادها. هذا أيضًا شرط صحيح.
أو شَرَطَتْ نَقدًا مُعَيَّنًا، أو زيادةً في مَهْرِها صَحَّ.