طالب: ما يصح خمسين -يا شيخ- ولا حتى عشرة.
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: لا، حتى هذا غلط.
طالب: عشرة آلاف كويسة يا شيخ.
الشيخ: لا، الكويس مئة ريال، الكويس كيس.
طيب على كل حال أقول: من الغريب أن نقول بوجوب الوفاء بالشرط في عقد على ما يساوى خمسة دراهم ولا نوجبه في عقد يساوي هذا المبلغ الكبير. فالصواب أنه أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب.
ثم هي تنقسم إلى أقسام ..
طالب: ( ... ) «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» ( ... )؟
الشيخ: يعني أنه أولى من غيره.
الطالب: أولى من غيره ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، نقول: إذا أوجبتم يلزمهم أن يقولوا بهذا، إذا أوجبتم الوفاء بالشروط في بيع وشبهه فهذا أولى بنص الحديث، طيب.
طالب: ( ... ) شفوي أو ( ... )؟
الشيخ: المهم أنه يثبت، شفوي ولا كتابي ما هو بلازم، المهم ثبوته.
الشروط في النكاح تنقسم إلى أقسام:
الأول: شروط صحيحة، ومعلوم أن الشرط الصحيح لا يؤثر على العقد، صحيحة يصح معها العقد؛ منها إذا شرطت طلاق ضرتها فالشرط صحيح والعقد صحيح. لأن ذلك -شوف- إذا شرطت هذه (إذا) شرطية، إذا شرطت، وين الجواب؟
طالب: صح.
الشيخ: صح، لا ( ... ) يصح، هذا الجواب، فإذا شرطت طلاق ضرتها فإن الشرط صحيح والعقد صحيح.
مثال ذلك: خطب رجل من شخص، وقال: لا بأس أعطيك ابنتي لكن بشرط أن تطلق زوجتك.
نقول: هذا صحيح والشرط صحيح، هذا كلام المؤلف، ولكن هذا القول ضعيف، نشوف ما حجتهم؟
حجتهم يقولون: لأن لها في ذلك مقصودًا، الزوجة اللي شرطت أن يطلق ضرتها لها مقصود بذلك؛ وهي أن تنفرد به، وهذا مقصود للنساء بلا شك، كلٌّ يعرف أن النساء يحببن أن ينفرد الزوج بهن، فيكون هذا مقصودًا صحيحًا، وكل امرأة تريد ذلك فليكن صحيحًا.