للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو تزوج امرأة وعقد عليها ودخل عليها وجلس عندها مدة طويلة ولكنه ما جامعها، ثم طلقها ولها بنت، يجوز يتزوج البنت؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يجوز؛ لأنه لم يجامعها ولا بد من الجماع، فهذا هو الذي يحرم، ويقول العلماء: هذا يحرم بالمصاهرة، هذا من المحرمات بالمصاهرة.

طالب: الدخول عليها ( ... )؟

الشيخ: لا، ما يعمم، هذا كمسألة العدة، كمسألة المهر أن مجرد الخلوة ..

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما ورد في مسألة المهر إلا {مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٦]، ذكر بلفظ المس، فألحق به الصحابة الخلوة، على أن المسألة فيها خلاف مثل المهر، إنما هذه لا بد من الجماع.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، {دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: ٢٣] ما قال: عليهن، ففرق بين هذا وهذا.

طالب: ولو فعل معها -يا شيخ- مقدمات الجماع؟

الشيخ: ولو فعل ما تحرم منه، لا بد من الجماع.

بقينا في مسألة، المؤلف يقول رحمه الله: (وبنتها) ..

طالب: ( ... )؟

الشيخ: وهو؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، ويش مثل؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما أستحضر شيئًا في هذا، والسلف مختلفون في هذا الأمر.

فيه مسألة: لو أن رجلًا زنا بامرأة، ما هو عقد، زنا بامرأة، فهل يحرم عليه أصلها وفرعها؟ وهل يحرم عليها أصله وفرعه؟

طلبة: ما يحرم.

الشيخ: لماذا؟

طالب: ليس زوج.

الشيخ: لأنه ما يدخل في الآية، الله قال: {أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النساء: ٢٣]، {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء: ٢٢] {مَا نَكَحَ}، {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: ٢٣]، والزانية ما تدخل في هذا، هل الزانية -المزني بها يعني قصدي- من حلائل الأبناء؟ يعني: لو زنا ابن شخص بامرأة، هل نقول: هذه المرأة من حلائله؟

طالب: لا، ليس من حلائله.

الشيخ: طيب، وهل نقول: إن أمها -أم هذه المزني بها- من أمهات نسائك؟

طالب: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>