للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إلا أم أخته وأخت ابنه، وجه الاستثناء على كلام المؤلف أنه بالنسب؛ أن أم أختك من النسب ( ... ).

ربيبتك، لكن في الرضاع الأمر بالعكس؛ أم أختك من الرضاع قد لا تكون زوجة أبيك، أم الأجنبية ما لها دخل، فلا تحرم عليك، وكذلك نقول في أخت ابنه ..

طالب: الاستثناء -يا شيخ- قوله: أم أخته ولا قال: أم أخيه؟

الشيخ: إي؛ لأن أخاه ما بينه وبينهم تناكح، فيه حد بيتزوج أخاه؟ !

الطالب: لا، الأم.

الشيخ: ويش لون؟

الطالب: قال: أم أخته ولا قال: أم أخيه؛ يعني هي الأم هذه المرضعة؟

الشيخ: أم أختك الآن تحرم عليك بالنسب؛ لأنها إما أمك، وإلا زوجة أبيك، سدا ولَّا لا؟ طيب أم أخيك ..

الطالب: إي نعم، مثل أم أختك.

الشيخ: زين، هذا نفس الشيء.

الطالب: لا، أقول: مثل ..

الشيخ: نعم مثله.

قال المؤلف: (ويحرم بالعقد ما يحرم) إلى آخره، اللي مضى عندنا الآن كم؟ من المحرمات إلى الأبد؟ صنفان؛ النسب واللعان.

يقول: (ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد، وزوجة ابنه وإن نزل) (يحرم بالعقد) أي عقد؟ عقد الزوجية، بدليل قوله: (زوجة أبيه)، وقوله: (بالعقد) للسببية الباء، والمراد بالعقد هو العقد الصحيح، يحرم به زوجة أبيه وإن علا، فكل امرأة تزوجها أبوك ولو طلقها فهي حرام عليك إلى الأبد، وكل امرأة تزوجها جدك من قبل الأب أو من قبل الأم فهي حرام عليك إلى الأبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>