الشيخ: إذا صارت ( ... ) أخوه له أولاد، فأولاده يكونون محارمًا له، سواء ما صار أخوه اللي من الرضاع ولَّا لا، لكن عيال العيال ..
الطالب: إي، عياله.
الشيخ: إي، ما يخالف، يصير إخوته من الرضاع ما فيه شيء.
طالب:( ... ) رجل له زوجتان وأحدهما .. فأرضعت الأخرى .. ؟
الشيخ: لا، حاجة الرجل إلى الدخول والمخالطة، ما هي بحاجة أنها تفرق بينها وبين زوجها؛ لأن أولًا: هذا محرم، لا تسأل المرأة طلاق أختها (٩).
الطالب: وأبو الزوج؟
الشيخ:( ... ).
وهذا الذي قاله المؤلف:(يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب) هو لفظ حديث في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام:«يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ»(٣)، والباء فيهما للسببية؛ أي: الذي يحرم بسبب النسب يحرم نظيره بسبب الرضاع، وقد ذكرنا أنها كم؟
طلبة: سبع.
الشيخ: سبع، المحرمات من النسب سبع، كما في القرآن، فيكون نظيره من الرضاع محرمًا سبعًا.
قال المؤلف:(إلا أم أخته وأخت ابنه) فإن أم أخته من النسب حرام عليه، وأم أخته من الرضاع ليست حرام عليه؛ لأن أم أخته من النسب؛ إما أمه، وإما زوجة أبيه، فإن كانت أمه فهي حرام عليه بالنسب، وإن كانت زوجة أبيه فهي حرام عليه بالمصاهرة، لكن بالرضاع لا، أم أخته من الرضاع ليس بينه وبينها علاقة؛ لأنها إن كانت قد أرضعته فهي أمه، ولا يقال: أم أخته، يقال: أمه، وإن كانت لم ترضعه فليست زوجة أبيه، أليس كذلك؟ يقول العلماء الذين استثنوا هذا يقولون: لأن أم أخته من النسب إذا كانت زوجة أبيه فإنما تحرم بالمصاهرة، أم أخته من النسب إذا كانت زوجة أبيه فإنما تحرم بأيش؟
طلبة: بالمصاهرة.
الشيخ: بالمصاهرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول:«يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ»(٣)، وأم أختك من النسب إذا لم تكن أمك فهي حرام عليك بالمصاهرة فلا تدخل في الحديث.