طالب: إذا كان بيننا وبين الكفار ميثاق، ووقف بين صفوف الكفار فقتله المسلمون فإنه لا يجب على المسلم إلا الدية.
طالب آخر: إذا قتل أحد من الكفار أحدًا من المسلمين يؤخذ من القاتل الدية.
الشيخ: لا، سبحان الله!
طالب: إذا كان أهله من الكفار، وهو منهم، فهنا عليه الكفارة، القاتل ..
الشيخ: دون الدية؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢]، ولم يذكر دية؛ لأنه في هذه الحال إذا أدينا دية نؤديها إلى أهله، فيكون في هذا إعانة لهم على المسلمين.
وارث شهد على مورِّثِه بأنه قاتل؟
طالب: لا تمنع شهادته.
الشيخ: لا تمنع من الميراث، لماذا؟
طالب: لأنه يجب عليه أداء الشهادة.
الشيخ: لأنه يجب عليه أداء الشهادة، وقد قام بواجب، وإذا قام بواجب هل من حقه أن نحرمه من الميراث؟ لا.
ما هو القول الراجح فيما إذا قتل الباغي العادل؟
طالب: الدية والكفارة.
الشيخ: هل يرث أو لا يرث؟
طالب: يرث.
الشيخ: إذا قتل الباغي العادل؟
طالب: لا يرث.
الشيخ: لا يرث؟ ! كيف لا يرث؟
طالب: الراجح أنه لا يرث؛ لأنه ليس بحق.
الشيخ: وبالعكس؟
طالب: وبالعكس يرث.
الشيخ: يرث، هذا هو الصحيح.
ما هو الدليل على أن الرقيق لا يرث؟
طالب: لأن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث بـ (اللام) الدالة على التمليك، والرقيق لا يرث.
الشيخ: نعم؛ لأنه تعالى ذكر استحقاق الإرث بـ (اللام) الدالة على التمليك، والرقيق لا يملك.
ما هو الدليل على أن الرقيق لا يملك؟
طالب: الدليل الحسي ممكن؟
الشيخ: لا، دليل شرعي.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (١).
الشيخ: نعم «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ»، ما قال: فماله له، فإذا كان لا يملك كان توريثه يعني توريثَ سيده.