للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيَرِثُ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَيُورَثُ، ويَحْجِبُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِن الحُرِّيَّةِ، وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَلَهُ عَلَيْهِ الوَلَاءُ، وَإِنِ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا، وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ بِالوَلَاءِ إِلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَهُ مَنْ أَعْتَقْنَ).

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ما هو القول الراجح في ميراث القاتل؟

طالب: القول الراجح يا شيخ إن كان عمدًا فالقاتل ما له ميراث، وإن كان خطأ ..

الشيخ: إن كان عمدًا محضًا فالقاتل لا ميراث له، وإن كان خطأ؟

طالب: وإن كان خطأ يا شيخ له الميراث.

الشيخ: له الميراث، توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: كيف يرث على القول الراجح؟ هل يرث من كل ماله؟ ولَّا من قديم ماله دون الدية؟ ولَّا أيش؟

طالب: من قديم ماله يا شيخ.

الشيخ: من قديم ماله، ولا يرث من الدية، توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يرث من قديم ماله، ولا يرث من الدية.

يقول المؤلف: (إن لزمه قود أو دية أو كفارة)، ما صورة وجوب القود؟ إن لزمه قود متى يلزم القود؟

طالب: القود القصاص.

الشيخ: إي، لكن متى يلزم؟ في أي قتل؟

طالب: في القتل بحق.

الشيخ: القتل بحق؟ يقول: (لا يرث القاتل إن لزمه قود) متى يلزمه القود؟

طالب: إذا قتله بغير حق.

الشيخ: بأي صفة؟

طالب: بالعمد.

الشيخ: قلها: إذا قتل عمدًا بغير حق بما يقتل غالبا، ولهذا تعريف العمد: أن يقصد من يَعْلَمُه آدميًا معصومًا، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا العمد.

(أو دية)؟

طالب: في القتل الخطأ أو شبه العمد.

الشيخ: في الخطأ أو شبه العمد.

(أو كفارة)؟

طالب: كقتل المؤمن إذا كان بين صفوف الكفار.

الشيخ: كقتل المؤمن إذا كان بين صفوف الكفار.

فيه قول آخر في لزوم الكفارة فقط؟

طالب: خطأ.

الشيخ: لا؛ لأن الخطأ فيه كفارة وفيه دية.

<<  <  ج: ص:  >  >>