للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث القاتل والمبعض والولاء:

ويرث مَن بعضُه حر ويُورث، ويحجب بقدْر ما فيه من الحرية، ومن أعتق عبدًا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما، ولا يرث النساء بالولاء إلا لمن أعتقن أو أعتقه مَن أعتقن.

الشيخ: عندكم (إلا لمن) ولا (إلا من)؟

طالب: (إلا من).

الشيخ: الصواب: (إلا من).

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

ما هو القول الراجح في ميراث القاتل؟

طالب: القول الراجح -يا شيخ- إن كان عمدًا فهو على القاتل، ما له ميراث، وإن كان خطأ ..

الشيخ: إن كان عمدًا محضًا فالقاتل لا ميراث له، وإن كان خطأ؟

الطالب: وإن كان خطأ -يا شيخ- له الميراث.

الشيخ: له الميراث. توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: كيف يرث على القول الراجح؟

إن لَزِمَه قَوَدٌ أو دِيَةٌ أو كَفَّارَةٌ، والْمُكَلَّفُ وغيرُه سواءٌ، وإن قُتِلَ بحقٍّ قَوَدًا أو حَدًّا أو كُفْرًا أو ببَغْيٍ أو صِيالةٍ أو حِرابةٍ أو شَهادةِ وارثِه أو قَتْلِ العادلِ الباغِي وعكسُه وَرِثَه، ولا يَرِثُ الرقيقُ ولا يُورَثُ، ويَرِثُ مَن بعضُه حُرٌّ ويُوَرِّثُ ويَحْجُبُ بقَدْرِ ما فيه من الحرِّيَّةِ، ومَن أَعْتَقَ عَبْدًا فله عليه الوَلاءُ وإن اخْتَلِفَ دِينُهما، ولا يَرِثُ النساءُ بالولاءِ إلا لِمَنْ أَعْتَقْنَ أو أَعْتَقَه مَن أَعْتَقْنَ.

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث القاتل والمبعض والولاء:

<<  <  ج: ص:  >  >>