للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(يُنْتَفَع به مع بقاء عينه كعقار) العقار يُنْتَفَع به مع بقاء عينه؟

طلبة: نعم.

الشيخ: مثل أيش؟ كدُكَّان مثلًا، أوقف دكانًا على فلان، يمكن يُنْتَفَع به مع بقاء عينه، لكن إذا قال الموقوف عليه: أنا لست صاحب بيع وشراء، ويش ينفعني الدكان، ويش نقول؟ أَجِّرْهُ، الآن منفعة الدكان لك، سواء استوفيتها بنفسك أو بغيرك، ممكن تُؤَجِّره، يمكن تعطيه صديقًا لك ينزله وينتفع به.

يمكن يوقِّف حيوانًا؟ نعم، يمكن يوقِّف حيوانًا، مثل أن يوقِف فرسًا للجهاد في سبيل الله، يمكن يوقف بقرة على عائلة ينتفعون بأيش؟ بلبنها، يوقف بعيرًا على حَطَّاب ينتفع به، يوقف بعيرًا على قَصَّاب يذبحه ويبيع لحمه.

طلبة: لا.

الشيخ: لا؟

طالب: على التفصيل السابق.

الشيخ: ما هو على التفصيل السابق، يصح وقفه على الجزار، لكن يقال: لا تذبحها، انتفع بها، أَجِّرْهَا، يقول: والله أنا لست جَمَّالًا حتى أحطب عليها، نقول: أَجِّرْها.

يقول: (ونحوهما) نحو الحيوان والعقار، أوقف كتابًا على زيد، يصح؟

طلبة: يصح.

الشيخ: كتابًا؟

طلبة: نعم يصح.

الشيخ: هل هو معين يُنْتَفَع به مع بقاء عينه؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، أوقف سيارة، يصح، أوقف قلمًا، يصح؛ لأن كل هذا يمكن أن يُنْتَفَع به مع بقاء عَيْنِه، أوقف ولدَه على فلان؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: ليش؟

طلبة: لا يملكه.

الشيخ: لأنه لا يُمْلَك، الولد لا يُمْلَك، ولهذا لا بد أن يكون مما يصح بيعه، المؤلف ما ذكره لكن معروف، لا بد أن يكون مما يصح بيعه، فإن كان لا يصح بيعه ولا تملُّكه كالحر مثلًا لا يجوز، أوقف أَمَة على شخص، يصح؟

طلبة: يصح.

طالب آخر: تفصيل.

الشيخ: يصح، ويمكن ينتفع بها ولو بغير الوطء، الوطء يحتاج إلى نظر، لكن غير الوطء مثل أن ينتفع بها خادمة يصح.

غير ذلك مما يُنْتَفَع به مع بقاء عينه مثل أيش؟

طالب: السلاح.

الشيخ: كالسلاح، النخل؛ أوقف نخلة على شخص، يجوز أو لا؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: يصح؟

طلبة: يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>