للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحال الثالثة: ألَّا ينوي هذا ولَّا هذا، لا ينوي أنها وقْف، ولا أنها غير وقْف فتكون وقفًا لا إشكال فيها.

إذن لا إشكال في أنها تكون وقفًا بالفعل الدال على الوقف في حالين، ما هما؟

إذا نوَى أنها وقْف، وإذا لم ينوِ شيئًا.

الحال الثالثة: إذا نوى خلاف الوَقْف، وأن تكون عاريَّة، فهذه محل خلاف بين العلماء، وقد صرح شيخ الإسلام رحمه الله بأنها تكون وقفًا ولو نوى خلاف ذلك.

ثم قال المؤلف: (ويُشترط فيه المنفعة دائمًا) (يُشترط فيه) يعني في الوقف، والله أعلم.

طالب: لو قال يا شيخ أنه وقف هذا البيت على أن يكون ناظره فلان، ولكن فلان أبى أن يكون ناظرًا على هذا، فهل لا يثبت الوقف؟

الشيخ: لا، يثبت الوَقْف.

طالب: يثبت الوقف؟

الشيخ: إي نعم، يثبت الوَقْف، ويُعيِّن القاضي ناظرًا.

طالب: أحسن الله إليك، بعض الناس يُوقِف أرضًا للموتى ( ... )، ولم يحدد مساحة، ثم إذا رأى المقبرة اتسعت بالموتى يقول: أتوقف عند حد معين، له ذلك؟

الشيخ: ما فيه بأس ما دام لم يُعيِّنها فله إذا قبل عشرة، عشرين يتوقَّف.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: يؤجر هذا ( ... ).

الشيخ: لا، ما هو ( ... )، والإجارة هذه كيف تصير؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: كيف تكون الإجارة؟ كل سنة؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) أنت اللي جبت السؤال.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا بأس، لكن الشراء انتهينا ما فيه إشكال، لكن أنت أوردت السؤال على أنه إجارة، فحدِّد المدة الآن وإلا انسحب.

الطالب: يعني مثلًا ( ... ).

الشيخ: طيب عشر سنوات، هل نعلم أن الميت يبلى بعد عشر سنوات؟

الطالب: الغالب.

الشيخ: الغالب؟ لا، ما هو غالب، الغالب تختلف الأراضي. على كل حال يصح أنها تُشترى لا بأس، الفقهاء ذكروا أنه يصح أن يُعيره الأرض حتى يبلى إعارة؛ لأن الإعارة إباحة انتفاع، لكن الإجارة لما كانت عِوضًا فإنها تكون مجهولة؛ لأننا ما ندري متى يبلى.

طالب: ( ... ) عارية، ولم يصرح بأنها عارية، كيف تكون ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>