للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لكن التسع تسع المبيع، يأتي كل واحد تسع المبيع؛ يعني واحد من ثمانية عشر، إجبار الكل، شوف نقص الآن النصيب ولَّا لا؟ نقص نصيب كل واحد؛ لأن الاشتراك اشتراك تزاحم، لا يزيد الملك بزيادة المشتركين، اشتراك التزاحم أن النصيب لا يزيد بزيادة المشتركين فيه، يكون نصيب الواحد والعشرة والمئة والألف واحدًا، لا يزيد، كيف ( ... )؟

إن سبق لنا أن الشفعة إذا كانت لجماعة متعددين فإنها تكون لهم بقدر أملاكهم، لا على رؤوسهم.

قال المؤلف: (فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك) فإذا وجبت الاثنين، وقال أحد الشريكين اللذين ثبت لهما الشفعة: أنا لا أريد الشفعة، قلنا لشريكه: إما أن تأخذ بالكل، وإما أن تدع الكل، فإذا قال: أن الأصل أنه لم يثبت لي إلا بقدر ملكي، قلنا: إن شريكك الثاني يشاركك اشتراك تزاحم لا اشتراك ملك، فإذا سقط حقه ثبت لك الحق كاملًا، وبينا بالأمس الفرْق بين اشتراك التزاحم واشتراك الملك، وأن اشتراك الملك إذا انتفت الشركة في أحد الشريكين لم يثبت حقه للآخر، واشتراك التزاحم إذا انتفت الشركة في أحد الشريكين ثبت حقه للآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>