للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: مئتين وخمسين، ما هي خمس مئة، لو جعلتها خمس مئة لكانت النصف، لكن نقول: مئتان وخمسون؛ لأنه الربع، وهذه المسألة قد نبهناكم عليها سابقًا، وقلنا: إن الأرش يُنسب بماذا؟ بالقسط ما هو بالعدد؛ لأن القيمة قد تكون أكثر من الثمن أو أقل.

افرض أن هذا الرجل استأجرها بأربعة آلاف، وعند وجود العيب قدرناها، تؤجر بألفين إن كانت سليمة، وبألف وخمس مئة إن كانت معيبة، كم يكون الأرش؟ لأنه استأجرها بأربعة آلاف، كم يكون الأرش؟

الطلبة: الربع.

الشيخ: نعم، الربع. كم هو بالنسبة لأربعة آلاف؟ ألف يكون ألفًا، بينما عند الأجرة المعتادة يكون كم؟ خمس مئة، واضح؟ هذا خلاصة العين إذا كانت معيبة.

إذا حدث بها العيب فإنه لا يلزم المؤجر إصلاحها، ويخيَّر المستأجر بين الإمضاء مجانًا وبين الفسخ إلا إذا كان هناك تدليس، إذا كان هناك تدليس فإن له أن يمضي مع الأرش. وسبق لنا أيضًا أن الأجراء قسمان: خاص ومشترك. نعم، ما هو الخاص؟ ( ... ).

الخاص إذا أخطأ، هل يضمن أو لا؟ يقول المؤلف: (لا يضمن الأجير الخاص ما جنت يده خطأ) لا يضمن، فهذا الخادم الذي عندي، افرض أنه أخطأ في الطبخ، وجعل بدل الملح؟

طلبة: سكر.

الشيخ: لا، السكر، يمكن يكون زيتًا.

طالب: تايت.

الشيخ: تايت إي نعم، جعل بدل الملح تايت، هل يُؤكل الطعام ولَّا لا؟ هل يُضمَّن ولَّا ما يضمن؟ لا يُضمن، لماذا؟ لأنه نائب عن المالك، أخطأ، فكأنه المالِك، لا يَضْمن، واضح؟

في الحرْث كان يسقي الزرع، فأخطأ، وسقى مرتين هذا الحوض مِن الزرع، سقاه مرتين في اليوم، وهو لا يتحمَّل السقي مرتين فتلف الزرع، يضمن ولَّا لا؟

الطلبة: لا يضمن.

الشيخ: لا يضمن. يقول المؤلف أيضًا: الحجام، والطبيب، والبيطار، هل هم أجراء خاصين أو عامين؟

الطلبة: عامين.

<<  <  ج: ص:  >  >>