للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عمل الناس اليوم؛ الغالب على ما مشى عليه الماتِن أن الإجارة لا تنفسخ، وينهونها حتى في مسألة الصبرة إذا اقتضت الحال ذلك، فإن القضاة يجيزونها ( ... ) لأنه مالك للمنفعة. إذا مات الأول مؤجر أوقاف الفقراء، هل تنفسخ الإجارة أو لا؟

طالب: لا تنفسخ.

الشيخ: لا تنفسخ؛ لأنه أجرها؟

طالب: لعقد صحيح.

الشيخ: نعم، لكونه ناظرًا بالشرط. طيب إذا مات الثاني؟ الموقوف عليه إذا أجَّرها ثم مات، هل تنفسخ الأجرة أو لا تنفسخ؟

طالب: لا تنفسخ.

الشيخ: لا تنفسخ قولًا واحدًا في المسألة ولَّا فيها خلاف؟

طالب: في قول آخر في المسألة.

الشيخ: ما هو الذي ذهب إليه المؤلف؟

الطالب: أنها لا تنفسخ.

الشيخ: أنها لا تنفسخ، كذا؟ توافقونه على قوله؟

طلبة: نعم.

الشيخ: القول الثاني؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، القول الثاني أنها تنفسخ، وهذا هو المشهور من المذهب.

ذكرنا أن الناظر إما أن يكون ناظرًا بالشرط وهو أجنبي من الوقف، أو ناظرًا بالشرط وهو من أهل الوقْف، أو ناظرًا بالاستحقاق، فأما الأول والثاني فإنه إذا آجر لا تنفسخ الأجرة قولًا واحدًا.

وكذلك الحاكم؛ لأن نظره عام، أما الثالث وهو المؤجِر بأصل استحقاق فإن فيه الخلاف؛ المذهب أنها تنفسخ، والقول الثاني أنها لا تنفسخ، فنريد من الأخ أن يُبيِّن لنا الناظر بالشرط وهو من أهل الوقف؟

طالب: نعم، الناظر بالشرط، وهو من أهل الوقف.

الشيخ: ( ... ) مثال الناظر بالشرط، وهو أجنبي من الوقف ( ... )، والناظر عليه أخي. طيب إذا آجر أخوه هذا الوقف، ثم مات؟

طالب: لا تنفسخ.

الشيخ: لا تنفسخ؟ صح؛ لأنه ناظِر بالشرط، مثال للناظر بأصل الاستحقاق؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) الناظر بأصل الاستحقاق.

طالب: أن يكون هذا وقفًا على اثنين فيكون ( ... ).

الشيخ: (وإن آجر الدار ونحوها مدة، ولو طويلة، يغلب على الظن بقاء العين فيها صح).

<<  <  ج: ص:  >  >>