الشيخ: فيذهب الوكيل إلى الزوجة ويقول: إن زوجك قد وَكَّلَنِي في خلعك، فكم تفديني من الدراهم مثلًا؛ لأن الخلع هو فراق الزوجة بعِوَض، قالت: أنا بعطيك مثلًا عشرة آلاف ريال، قال: هاتيها، فيكتب الوكيل: خالعت زوجة موكلي فلان فلانة على عِوَض قدره كذا وكذا.
هنا التوكيل منين؟ من الزوج، ولا بد أن نقول: هذا زوجة موكلي فلان فلانة، يسميها.
يكون أيضًا التوكيل من الزوجة، كيف؟ تقول لإنسان: وكلتك تخالعني من زوجي بعشرة آلاف ريال، فيذهب هذا الوكيل إلى الزوج ويقول: إن زوجتك وكلتني في مخالعتك، فخالعها، فيقول الزوج: خالعت زوجتي فلانة على عِوَض قدره كذا وكذا، سلَّمَني إياه وكيلُها، وإذا لم يكن سلَّمها الوكيل ما فيه مانع، المهم أنه يجوز التوكيل في الخلع من الزوج ومن الزوجة، الإقالة يجوز التوكيل فيها ولّا لا؟
طالب: ويش الإقالة؟
الشيخ: ويش الإقالة؟ الإقالة هي فسخ عقد البيع أو الإجارة أو غيرها، مثاله: اشتريت منك سيارة، ثم إن السيارة ما جزتني، فرجعت إليك وأنت البائع، وقلت: السيارة ما جزتني، ودِّي تقيلني البيع، فقلت: نعم أقيلك، هذه الإقالة، لو وَكَّلْت إنسانًا يقيلني في الإقالة يجوز ولّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: سواء من البائع أو من المشتري، هذا فسخ، هذا نسميه فسخًا، ما الفرق بين العقد والفسخ؟
العقد هو إيجاد العقد، والفسخ إزالة العقد، فالعقد إيجاد، والفسخ إزالة، والله أعلم.
( ... ).
يقول المؤلف رحمه الله:(العتق)، يعني أن أُوَكِّل فلانًا يعتق عبدي فلانًا، ما فيه مانع، وكَّلْت العبد نفسه في عتق نفسه، يجوز ولّا لا؟
طالب: نعم يجوز.
الشيخ: يجوز كذلك أيضًا الطلاق، يجوز أن أوكِّل شخصًا يطلق زوجتي مثلًا، حتى الزوجة؟