للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يجوز، لماذا؟ لأن هذا لمعنى يتعلق بالزوج، والزوج قد أذن فيه، بخلاف ما إذا طلقت هي نفسها، فصارت القاعدة هذه يُسْتَثْنَى منها شيء، ثم قال المؤلف (ويصح للتوكيل).

طالب: التوكيل والتوكل ويش معناه؟

الشيخ: التوكيل هو الصادر من الموكِّل، والتوكُّل الصادر من الوكيل، يعني أتوكل أكون وكيلًا لك، أُوَكِّل يعني أقيم غيري مقامي.

يقول المؤلف: (ويصح التوكيل في كل حقِّ آدميٍّ من العقود والفُسُوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملُّك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، لا الظِّهار).

حقوق الآدميين تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

قسم يصح التوكيل فيه مطلقًا.

وقسم لا يصح مطلقًا.

وقسم يصح عند العذر.

القسم الذي يصح مطلقًا، يقول: (يصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود)، سواء كانت العقود عقود تبرعات، أو معاوضات، أو أنكحة، أو توثيقات، أو غير ذلك، مثال عقود المعاوضات: وكَّلْتك تبيع لي شيئًا أو تشتري، أو لا؟

الدليل؛ أولًا: قلنا إن الأصل في العقود الحل، فلا يطالَبَنَا أحد بالدليل؛ لأن المانع هو الذي عليه الدليل، وعلى هذا فنقول: الدليل هو عدم الدليل، فإذا قال لنا قائل: ما هو الدليل على الحل؟ نقول؟

طالب: الدليل عدم الدليل.

الشيخ: الدليل عدم الدليل، أي: عدم الدليل على المنع؛ لأن الأصل في العقود الحل؛ هذه العقود.

قال: (والفسوخ)، كيف أُوَكِّل في الفسخ، الفسوخ مثل الْخُلع، الْخُلع فسخ للنكاح، مَن الذي يُوَكِّل في الخلع؟ الزوج أو الزوجة؟

طلبة: الزوج.

الشيخ: كيف ذلك؟

طالب: أن يقول الزوج: أنا موكلك على الطلاق بالنسبة ( ... ).

الشيخ: لا، هذا طلاق.

الطالب: الْخُلع.

الشيخ: الْخُلع غير الطلاق.

الطالب: الْخُلع اللي هي يخلع الطلاق.

الشيخ: يخلع الزوجة يعني؟

الطالب: إي.

الشيخ: لا، يخلعها بأيش.

الطالب: بالطلاق. ( ... )

<<  <  ج: ص:  >  >>