للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (ويحصل قبضُ ما بيع بكيل أو وزن أو عدٍّ أو ذرع بذلك) (يحصل قبض ما بيع بكيل) (بذلك) أي: بكيل؛ فإن قبضته ولكن ما كلته، أخذت مثلًا كيسًا، اشتريت منه كيسًا من القمح كل صاع بعشرة، وأخذت الكيس وحطيته عندي في البيت، وقلت لك: إن شاء الله بتأتي بعد الظهر من أجل أن نكيله، فتلف قبل الظهر، أيش تقولون؟ من ضمان مَن؟ من ضمان البائع؛ لأنه إلى الآن ما قبض، متى يقبض؟ يقبض بالكيل إذا كيل، وكذلك نقول في الوزن وفي العد وفي الزرع.

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله وغيره من الفقهاء أنه إذا حصل الكيل أو الوزن أو العد أو الزرع فهو قبض وإن كان في محل البائع، ولكن ظاهر النصوص أنه لا بد أن يُحمل؛ لحديث ابن عمر أو زيد بن ثابت.

وفي صُبْرَةٍ وما يُنْقَلُ بنقلِه وما يُتناولُ بتناوُلِه، وغيرُه بتَخليتِه.

و(الإقالةُ) فَسْخٌ. تَجوزُ قبلَ قَبْضِ الْمَبيعِ بِمِثْلِ الثمنِ، ولا خِيارَ فيها ولا شُفْعَةَ.

(بابُ الرِّبَا والصرْفِ)

يَحْرُمُ رِبَا الفَضْلِ في مَكيلٍ ومَوزونٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ، ويَجِبُ فيه الْحُلولُ والقَبْضُ، ولا يُباعُ مَكيلٌ بجِنْسِه إلا كَيْلًا، ولا موزونٌ بجِنْسِه إلا وَزْنًا، ولا بعضُه ببعضٍ جُزَافًا، فإن اخْتَلِفَ الجنْسُ جَازَت الثلاثةُ. والجِنْسُ ما لَه اسمٌ خاصٌّ يَشْمَلُ أنواعًا كَبُرٍّ ونحوِه، وفروعِ الأجناسِ، كالأَدِقَّةِ والأخبازِ والأَدْهَانِ، واللحمُ أَجناسٌ باختلافِ أُصولِه، وكذا اللَّبَنُ، واللحم والشحْمُ والكبِدُ أَجناسٌ، ولا يَصِحُّ بَيْعُ لحمٍ بحيوانٍ من جِنْسِه، ويَصِحُّ بغَيرِ جِنْسِه،

بعد أو قبل اللي يأتي به إلى رحله، فظاهر النصوص أن القبض لا يكون بمجرد العدد، بيفرض أني اشتريت منك هذا القطيع من الغنم، كل شاة بعشرة، وعددتها وبقيت في مراحك، هل هذا قبض؟ حقيقة الأمر أنه ما هو قبض؛ لأن القبض معناه أن يكون الشيء في قبضتك، وهذا ما دام عند البائع فليس في قبضتك.

<<  <  ج: ص:  >  >>