الشيخ: فعلى البائع ضمان غصب؛ بمعنى: إن البائع يضمن السيارة بمثلها إن كان لها مثل، وبقيمتها وقت التلف إن لم يكن لها مثل، ويضمن أجرة السيارة أيضًا مدة منعه إياها إذا كانت السيارة تُؤَجَّر للتاكسي. هي تكسي ولَّا تاكسي؟
طالب: تاكسي.
طالب آخر: أجرة.
الشيخ: أجرة؟
طالب: تاكسي.
الشيخ: بالألف؟
طالب: تاكسي بالإنجليزي.
الشيخ: تاكسي بالإنجليزي؟ لا ما نبغيها، نقول: أجرة، سيارة أجرة، منعه إياها لمدة أسبوع، فتلفت في آخر الأسبوع، نقول: إنه يضمنها ضمان غصب وعليه فيلزمه -أي: البائع- أجرتها منذ منعه، فإذا كانت تؤجر كل يوم بمئة ومنعها خمسة أيام، كم يضمن؟ خمس مئة لصاحبها.
طالب:( ... ) يا شيخ، إذا اتفقوا على التأخير ( ... ).
الشيخ: لا، إذا اتفقوا ما فيه إشكال، من ضمان المشتري.
طالب:( ... ) المشتري، ولو كانت ( ... ).
الشيخ: ولو كانت أيش؟
الطالب: ولو كانت غير ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، الكلام على أنه، إن هذه السيارة لو أُجِّرَت لصار كذا وكذا.
الطالب:( ... ).
الشيخ: إي نعم، معلوم إذا كانت هذه السيارة يمكن تأجيرها، لكن تجيء سيارة ما يمكن تأجيرها. لا، ( ... ) يمكن تأجيره.
الطالب: ليس ( ... ).
الشيخ: ولو كان، يقال: يفرض لهذه السيارة أجرة المثل، وتختلف عادة الأجور ولو كانت واقفة؛ لأن الغصب، الغاصب يعامل بأشد الأمور.
يقول:(ما لم يمنعه بائع من قبضه) وسبق لنا عكس هذه المسألة في (ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع): إذا أخَّر المشتري قبضه من يكون لضمانه؟ من ضمان المشتري.
إذا قال:( ... ) تعال ( ... ) مخزن، خذ سلعتك. قال: طيب إن شاء الله، وصار يتماهل يقول: بكره، بعد بكره. فهنا إذا تلف فمِن ضمان المشتري.