الشيخ: لماذا؟ لأن البائع قد يمانع ويماطل في تسليمه، ولا سيما إذا رأى أنك قد ربحت، فإذا رأى أنك قد ربحت فإنه سوف يماطل أكثر، وربما يتحيل على فسخ البيع، ويكون هناك عداوات وحزازات؛ فمن أجل هذا ( ... ).
إلى حق توفية، وقال ابن عمر: مضت السُّنة أن ما أدركته الصفقة حَبًّا مجموعًا -أو قال: حيًّا مجموعًا- فمن ضمان المشتري (١١)؛ يعني: ما أدركته الصفقة غير محتاج إلى أن يُستوفى فهو من ضمان المشتري. هل كلام المؤلف هنا على ظاهره لأنه لم يستثن إلا ما بيع بكيل ونحوه ولََّا لا؟
الجواب: ليس على ظاهره؛ ليش؟ لأنه يقول: وإن تلف ما عدا ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع أو صفة أو رؤية سابقة، أو ثمر على الشجرة، فصار المؤلف رحمه الله أسقط كم؟ ثلاث مسائل.
وعليه فيكون قوله:(ما عدا المبيع بكيل ونحوه) فيه شيء من القصور، وأن الصواب أن يقال: أن يزاد أيش؟ ثلاثة أشياء: المبيع برؤية سابقة، أو بصفة، والثمر على الشجر.
قال:(وإن تلف ما عدا المبيعِ بكيل ونحوه فمن ضمانه) أي: ضمان المشتري، (ما لم يمنعه بائع من قبضه) فإن منعه من قبضه فعلى البائع، ويضمنه ضمان غصب؛ مثال ذلك: باع عليَّ رجل سيارة قبل أن يسلمها لي تلفت، مِن ضمان مَن؟
طلبة: البائع.
الشيخ: سبحان الله! قبل أن يُسَلِّمَها لي تلفت؟
طلبة: البائع.
الشيخ: من ضمان المشتري يا إخواني، هذه ما بيعت بكيل ولا وزن ولا عدٍّ ولا زرع ولا رؤية سابقة ولا صفة، وليست ثمرًا على الشجرة!
طالب: ما استلم المشتري.
الشيخ: ما استلمها، لكن ما منعها البائع؛ باع عليه وقال: اتفضل ( ... ) تأخذها، فتلفت السيارة، مِن ضمان مَن؟
طلبة: المشتري.
الشيخ: من ضمان المشتري، إن منعه البائع من القبض بأن جاء إليه وقال: أعطني السيارة. قال: لا ما أعطيك إياها إلا بعد أسبوع. يا ابن الحلال أعطني إياها. قال: لا، ما أنا أعطيك إياها إلا بعد أسبوع. في أثناء هذه المدة تلفت السيارة، فعلى مَن؟