يقول:(وما عدا ذلك يجوز) كيف نجيب عن حديث ابن عمر إذا قلنا بأنه لا يجوز أن يتصرف الإنسان في شيء اشتراه حتى يقبضه سواء بيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع أو غير ذلك؟ فما هو الجواب عن حديث ابن عمر؟
الشيخ: لا، هو باعه بدنانير، راحوا ثم رجعوا، بقي ما عندي دنانير عندي دراهم، قال: خذ أعطني دراهم. أجابوا عن ذلك بأن قصة حديث ابن عمر أن الذين يشترون الإبل لا يشترونها بدراهم معينة، يعني: ما يقول: اشتريت منك هذه البعير بهذه الدراهم، وإنما يشتري البعير بدراهم في ذمته، فيثبت في ذمته للبائع دراهم، فإذا جاء عند المقاصة والقبض قال له: خذ بدل الدراهم دنانير، فيكون من باب بيع الدَّيْن على من هو عليه، وبيعُ الدَّين على من هو عليه جائز إذا لم يتضمن محظورًا شرعيًّا؛ ولهذا حديث ابن عمر لو أخذناه بظاهره لكان فيه رد حتى على مذهب الذين يقولون: إنه لا يجوز أن يباع الشيء الذي بيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع حتى يكال أو يوزن أو يُعَد أو يزرع؛ لأن حديث ابن عمر ليس فيه أنهم كانوا يعدون الدراهم ثم يشترونها.
والخلاصة أن المذهب لا يجوز التصرف في كم صورة؟ فيه ست صور؛ وهي: ما بيع بكيل، أو وزن، أو عدٍّ، أو زرع، أو رؤية سابقة، أو صفة، هذه لا يجوز التصرف فيها قبل القبض، وما عدا ذلك على المذهب: يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه.
وقلت لكم: إن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الشافعي ووجه في مذهب أحمد وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يجوز أن يُباع أي شيء حتى يُقبض، والحكمة من ذلك أنه لا يباع حتى يقبض أن ما كان عند البائع فهل أنت قادر على تسليمه لمن تبيعه عليه على كل حال؟