الشيخ: هذه، وجه الاستدلال عليكم أنتم، الآن الحكم الذي نريد أن نستدل له ما هو؟ أن ما عدا المبيع بكيل أو نحوه يصح التصرف فيه؛ الدليل: حديث ابن عمر؛ كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، إذن باعوا الدراهم ولََّا لا؟ باعوها بدنانير وأخذوا بدلها، ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، هذا ما هو بيع، بيع قبل القبض، وهذا الدليل على أنه يجوز أن يتصرف المشتري بما عدا ما بيع بكيل أو وزن أو عدٍّ أو زرع يتصرف قبل القبض، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن كل مبيع لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، حتى ما بيع جزافًا فإنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه؛ مثال ذلك: رجل عنده كومة من الطعام، صبرة، فباعها بألف درهم على رجل. جزافًا ولا بكيل؟ جزافًا. المذهب: يجوز للمشتري أن يبيع هذه الصبرة قبل أن يقبضها؛ السبب لأنها ما بيعت بكيل ولا وزن ولا عدٍّ ولا زرع ولا رؤية سابقة ولا صفة، فيجوز أن يبيعها قبل قبضها، ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن يبيعها قبل قبضها؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، قال: كان الناس يتبايعون الطعام جزافًا في أعلى السوق- يتبايعونه جُزافًا. ويجوز جِزافًا، ويجوز جَزافًا. مثلثة الجيم- يبيعونه جزافًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم أن يبيعوه حتى ينقلوه (٩)، هذا حديث ابن عمر.
وحديث حكيم بن الحزام أعم منه؛ حيث قال: إن الناس كانوا يتبايعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم -يعني: الأشياء كلها- فقال عليه الصلاة والسلام:«مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»(١٠)، وهذا عام.
فالصواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أن كل شيء تشتريه لا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه، حتى السيارة لا يجوز أن تبيعها حتى تقبضها.