للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أو برؤية متقدمة. هذه الستة ما يصح التصرف فيها حتى تستوفى. ما الذي يكون مضمونًا على البائع في المبيعات؟ نقول: كلها، الصور الست اللي ذكرنا مضمونة على البائع قبل أن تستوفى، ويزيد حق ثالث وهو: الثمر على الشجر فإنه من ضمان البائع، ومع ذلك لو باعه المشتري يجوز ولََّا لا؟ يجوز، لو باع المشتري الثمر على الشجر جاز، يصح التصرف فيه، لكن ضمانه على البائع؛ وبهذا علمنا أن الضمان وعدم التصرف غير متلازمين؛ إذ قد يكون الضمان على البائع ويصح التصرف، وقد يصح ..

طالب: ( ... ).

الشيخ: طيب، خلاص.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أيهم؟

الطالب: ( ... ) برؤية سابقة ( ... ).

الشيخ: يتم القبض بتسليمه، بتسليمه إلى المشتري.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما ( ... ) حتى يسلمه.

يقول المؤلف رحمه الله: (وما عداه يجوز تصرُّف المشتري فيه قبل قبضه) (ما عداه): ويش الضمير اللي يعود عليه؟ يعني: ما عدا ما بيع بكيل أو وزن أو عدٍّ أو زرع، وزدنا على كلام الماتن أو صفة أو رؤية سابقة، ما سوى هذا يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، ويش الدليل؟ قالوا: إن الدليل على ذلك حديث ابن عمر، قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيعها بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فسألْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذُهَا ِبسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» (٨). واضح الدليل ولا ما هو بواضح؟

طالب: وجه الاستدلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>