الشيخ: هذا ما يساوي شيئًا، كلته، بعت عليك هذه الصبرة كل صاع بعشرة، ما تستوفيها أنت حتى تكيلها، إذا كلتها فهذا الاستيفاء.
طالب:( ... ) أشرت ( ... ).
الشيخ: كيف؟ ( ... ).
(بين فسخ ومطالبة متلفه ببدله) كلمة (ببدله) ويش تعني؟ تعني: مثله إن كان مثليًّا، وقيمته إن كان متقوَّمًا. هذا المراد بالبدل؛ يعني: فإذا كان مثليًّا فإنه يضمنه بمثله، وإن كان متقوَّمًا فإنه يضمنه بقيمته.
هل يشارك المبيع الذي يحتاج إلى حق توفية هل يشاركه غيره في كون الضمان على البائع؟
الجواب: أقول الآن: إحنا عرفنا الأقسام الستة أنها إذا تلفت قبل التوفية فهي من ضمان من؟ البائع، هل يشارك هذه الأشياء الستة غيرها في كونه إذا تلف فهو من ضمان البائع؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا.
طالب:( ... ) البائع وسلمه.
الشيخ: لا ( ... ) في الحال، ما ذكرناه، وهي ما إذا -الثمرة على الشجرة- تلفت بآفة سماوية فهي من ضمان البائع؛ مثل: اشترى مني رجل ثمرة نخلة فجاءها آفة فأتلفتها، فهنا ينفسخ البيع؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول:«إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ »(٧). أضف هذا إلى الست السابقة، كم يكون؟ سبع؛ إذا منعه البائع من قبضه وتلف فمن ضمانه، لكن هذا قد لا ندخله في المسائل السبع؛ لأننا قد نقول: إن ضمان البائع له في هذه الصورة ضمان غصب، وليس بمقتضى العقد، وحينئذ ما حاجة إلى إدخالها، فصارت الأشياء التي لا يصح التصرف فيها كم؟ ما هي الأشياء التي لا يصح التصرف فيها قبل القبض؟
طالب: المكيل.
الشيخ: شرطٌ إذا بيع بالكيل. إذن تقول: ما بيع بكيل.