الشيخ: نعم، إمضاء البيع ومطالبة المتلف، كذلك ربما يكون الشيء قد زاد، ربما أنا شارٍ صاعًا مثلًا بعشرة، والآن يساوي عشرين، لو فسخت البيع كم بيأخذ الصاع؟ بعشرة فقط، ثمن اللي دفعته، وإذا أبقيت البيع وأمضيته، أبغي أطالب المتلف بالبدل، البدل الآن يسوى الصاع عشرين ولََّا لا؟ فصار الخيار، ما دام الخيار للمشتري فهو سينظر ما هو أصلح، هل الأصلح أن يفسخ البيع، ويأخذ دراهمه من البائع، والبائع يذهب يطالب المشتري؟ أو الأحسن أن يطالب مَن؟ أن يطالب المتلف ويبقي البيع، يبقي البيع على ما هو عليه ويذهب ويطالب المتلف، يقول: أنا أبغي تعطيني بدل ما أتلفته، وهذا عام في المكيل والموزون والمعدود والمزروع، هادول الأربعة أشياء، وسيأتي -إن شاء الله- أشياء ثانية ما ذكرها المؤلف.
طالب: يطالب بالقيمة عليه يقول له: أعطيك قيمة ( ... ).
الشيخ: لا، يطالبه بالبدل، إذا كان ( ... )، المبيع بالصفة هذا أيضًا يحتاج إلى حق توفير.
والثالث: المبيع برؤية متقدمة على العقد بزمن لا يتغير به المبيع ظاهرًا، فالجميع الآن ستة، كلها تحتاج إلى حق توفير. كملها، أَعِدْها لنا.
طالب: المعدود والمزروع.
الشيخ: المعدود إذا بيع؟
طالب: بعد ( ... ).
الشيخ: صحة العقد، بمجرد العقد عليه، وثانيًا؟ لزومه ما لم يكن فيه خيار، وهذان الحكمان يوافقهما، أو يوافقون ما بيع بغير ذلك؛ يعني: ما بيع بغير ذلك أيضًا يثبت فيه بمجرد العقد، ويلزم بمجرد العقد إلا أن يكون له خيار.
الحكم الثالث: أنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه.
والحكم الرابع: أنه من ضمان البائع إذا تلف، إلا إذا بذل التسليم وأبى المشتري، فإنه حينئذ يكون من ضمان المشتري.
طالب:( ... ).
الشيخ: نعم؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ معناه أنه ما يمكن يتم البيع والتصرف فيه إلا إذا استوفيته بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالزرع أو بالرؤية الحاضرة فيما بيع برؤية أو صفة.