للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: اشتريته ثم بعته قبل أن أكيله ما يصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (٤) فإذا بعته أنا وأنا ما كلته فإنه لا يصح البيع، لا بد من الكيل، كذا ولََّا لا؟ وهبته لزيد، طبعًا اشتريت من فلان هذه الصبرة من الطعام، ( ... ): وهبتك إياها، وبعدين بيكيله وبيحاسبني، أنا الواهب. تصح الهبة ولا ما تصح؟

طلبة: ما تصح.

الشيخ: ما تصح؟ !

نشوف كلام المؤلف: (لم يصحَّ تصرفه): هل الهبة تصرف؟ نعم. ما يصح التصرف فيه ما يصح أن يبيع، أن يهبه. باعه على مَن باعه عليه؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لا يصح؛ لأن هذا تصرف. باعه تولية، يصح ولا ما يصح؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ليش؟

طلبة: لأنه تصرُّف.

الشيخ: لأنه تصرُّف. أعتقه؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، إن كان ( ... )، ما يفعل ( ... ).

في العدد، يمكن في العدد أو لا؟ يمكن يسري عليه عبيد في العدد، يقول: بعت عليك كومة العبيد كل عبد بمئة ريال، ما يمكن هذا؟ يمكن. الفقهاء يقولون: يصح عتقه؛ يقول: لأن العتق له ( ... )، والشارع يتطلع إليه، ولكن الصحيح أن جميع التصرفات جائزة، إلا تصرفًا واحدًا وهو البيع؛ لأن النهي إنما ورد في البيع، والأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المنع، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» (٥)، ولم يقل: فلا يتصرف فيه، وهو يعلم كيف يقول: لو كان المنع عامًّا، وعلى هذا فالمنهي عنه هو البيع فقط، وأما لو وهبته، أو أوقفته إذا صح وقفه، أو ما أشبه ذلك فإنه لا بأس به؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن البيع فقط، أما بقية التصرفات فلا نهي عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>