للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إلا بعد انتهاء الخيار؛ ولذلك إذا اشتريت منك شيئًا وأنا وأنت في مجلس العقد ما تفرقنا، هل البيع لازم؟ لا، لنا الخيار، أو اشتريته بشرط الخيار إلى أسبوع أو إلى شهر فإن البيع لا يكون لازم، والحاصل أنه لا يلزم بالعقد إلا إذا لم يكن فيه خيار.

قال: (ولم يصح تصرُّفُه فيه حتى يقبضه) هذا عاد يترتب على المكيل والموزون والمعدود والمزروع، إذا بيع بكيل أو وزن أو عدٍّ أو زرع يترتب عليه أمور:

أولًا: هل يصح العقد عليه قبل أن يُكال، أو قبل أن يستوفى ولََّا لا؟ هل يصح العقد عليه ولا ما يصح؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا إله إلا الله. يصح يا إخواني، صح بالعقد وإن لم يكل أو يوزن، وين أنتم؟ !

أقول: إذا باع مكيلًا أو موزونًا أو معدودًا أو مزروعًا بكيل أو وزن أو عد أو زرع يترتب عليه الأمور -نسأل عنها الآن-:

أولًا: هل يصح العقد عليه قبل أن يُكال أو يوزن؟ يصح، فالعقد عليه صحيح.

ثانيًا: هل يلزم العقد؟ يلزم إلا أن يكون فيه خيار، كذا؟ هذا معنى قوله: (صح ولزم بالعقد).

ثالثًا: هل يصح أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه؟ لا؛ ولهذا قال المؤلف: (لم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه) بماذا يقبضه؟ سيأتينا في آخر الكلام: هل يحصل قبض ما بيع بكيل بكيله؟ فـ (حتى يقبضه) حتى يكيله إن اشتراه بكيل، حتى يزنه إن اشتراه بوزن، حتى يزرعه إن اشتراه بزرع، حتى يعده: إن اشتراه بعدد، وقول المؤلف: (لم يصح تصرفه فيه) ظاهره أيُّ تصرف يكون، وليس ذلك على إطلاقه حتى على المذهب؛ فمثلًا: لو بعته قبل أن أكيله، اشتريته بكيل قبل أن أكيله، يصح ولَّا ما يصح؟

طالب: لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>