الشيخ: يجبر البائع على التسليم، ثم المشتري على تسليم الثمن، إذا كان دينًا حالًّا في البلد يُجبر البائع على التسليم، ويُحجر على المشتري في المبيع، وفي بقية ماله حتى يحضره، إذا كان غائبًا بعيدًا عن البلد فللبائع الفسخ، إذا كان مؤجلًا -وهي الحالة الخامسة- يجبر البائع على التسليم وعلى الانتظار حتى يحل الأجل؛ لأنه دخل على بصيرة.
طالب: من يُحجر على المشتري؟
الشيخ: الحاكم هو اللي يتولى الحجر.
الطالب: إذا لم يرفعها إلى الحاكم؟
الشيخ: لا بد من الرفع لأنهم متخاصمون.
الطالب: يعني: الكلام هذا في حال المخاصمة؟
الشيخ: أي نعم، كل هذا في حال المخاصمة. أما إذا لم يكن الخصومة فالمسألة واضحة ما فيها إشكال.
قال المؤلف:(أو ظهر أن المشتري مُعسر فللبائع الفسخ)؛ لأن إعسار المشتري فيه إضرار على البائع، ويش الإضرار؟ أنه لا يمكن أن يطالبه؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}[البقرة: ٢٨٠]، وعُلم من قوله:(أو ظهر أن المشتري معسر): أنه لو كان المشتري معسرًا وحاله معلومة عند البائع.
طالب: إذا ظهرت يا شيخ ( ... ).
الشيخ: لا، هي ما عندي، لكن في الشرح أظنها.
طالب: نعم، أو ظهرت.
الشيخ: إذا كان البائع قد علم أن المشتري معسر، فهل له المطالبة؟ لا، وليس له الفسخ؛ لأنه دخل على بصيرة، لكن لو كان لا يدري إذ جاءه رجل عليه لباس جميل وهيئة حسنة فظن هذا، أن هذا الرجل من أغنى عباد الله، قال:( ... )، كم؟ قال: اللي تبغي، المال واجد الحمد لله. قال له: أبغي أبيعه عليك بخمس مئة ألف. لحية الطماع برجل المفلس، كما يقولون. قال: أبيعه عليك بخمس مئة ألف. قال: قبول، أهلًا وسهلًا. بعد ذلك تبين إن هذا الرجل معسر، وأن هيئته وشكله، إنما تبع ذلك لأجل أن يغر الناس. ويش تقولون؟ له الفسخ؟