الشيخ: إي نعم، له الفسخ؛ لأن هذا إضرار به، وذاك خدعه، فأما إذا كان يعلم أن هذا الرجل فقير: فإنه لا فسخ له؛ لأن دخل على بصيرة، إن تبين أن المشتري مماطل؟ ما هو معسر لكنه مماطل، فهل له الفسخ؟ المذهب: لا، ما له الفسخ؛ لأن المماطل دواؤه الشكاية، اشكه على الأمير ودبر لك حقك، وعلى هذا فنقول: إذا كان مماطلًا لا تمكن مطالبته فهو كالمعسر له الفسخ؛ مثل أن يكون أميرًا أو وزيرًا أو أبًا للإنسان أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال له الفسخ؛ لأن المماطل الذي لا تمكن مطالبته كالمعسر سواء، أما إذا كان مماطلًا ممن تمكن مطالبته فإنه لا فسخ له؛ لأننا نقول له: إذا شئت فاشتكه، وإذا اشتكيته أعطيت الحق.
طالب:( ... ) يا شيخ.
الشيخ: إي نعم، أو عندي.
طالب: طيب، يا شيخ، وإذا ما، لو اشتكيته ( ... )؟
الشيخ: إذا كان من المطالبة إذا كنت في بلد الحكم فيه ضعيف، لو شكيته ما حصلت مطلوبك، فهذا كما لو كان مماطلًا لا تمكن مطالبته.
قال:(ويثبت الخيار للخُلْفِ في الصفة ولتغيُّر ما تقدمت رؤيته). هذا هو السابع ولَّا الثامن؟ الثامن (الخِيَارُ للْخُلْفِ فِي الصِّفَةِ) وذلك فيما إذا بِيع الشيء بصفة، فاختلفا في الصفة التي وقع عليها العقد، مثل أن يبيعه سيارته، سيارته التي عنده في ( ... )، ويقول: صفتها كذا وكذا، يجوز هذا ولََّا لا؟ يجوز، يجوز بيع المعين بالصفة ولا حرج.
لما أراد أن يستلمها اختلفا في الصفة فقال: إنك قلت: إنها موديل كذا، وكذا، وفيها من المميزات كذا، وكذا. فقال البائع: ما قلت هذا. فنقول: لكل منهما الخيار، لمن فات غرضه الخيار، كذلك لو تغيرت رؤية ما تقدمت رؤيته.