(وإن كان غائبًا بعيدًا عنها) يعني: غائب بعيد عن البلد (فللبائعِ الفسخُ)؛ يعني: اشترى منه سيارة بعشرة آلاف ريال، والثمن ليس معه وليس في البلد، بل هو في محل بعيد، لنفرض أنه اشتراه في مكة، اشتراه المشتري في مكة، والثمن ما عنده شيء في مكة، لكن ثمنه في محله في المدينة، نقول: للمشتري الفسخ، له أن يفسخ المبيع؛ لأنه يتعطل عليه متى يذهب إلى المدينة ومتى يأتي بالثمن البائع له الفسخ؛ لأنه يتعطل عليه الثمن، فللبائع الفسخ، وفي هذه الحال لو قال المشتري: لماذا تفسخون البيع، أنا مستعد للتسليم؟
نقول: لكنك ستؤخر التسليم وهذا إضرار بالبائع، فيكون له الفسخ، لكن إذا علم البائع أنه ليس مع المشتري ثمن، وأن الثمن في البلد الآخر، فهل له الفسخ في هذه الحال؟ لا؛ لأنه دخل على بصيرة، وهو يعلم أن هذا الرجل ليس معه قيمة السلعة، وإنما قيمتها في البلد الثاني، فنقول: ليس لك الفسخ؛ لأنك داخل على بصيرة كما لو كان مؤجلًا، وإذا كان مؤجلًا -ما ذكر المؤلف- قال:(وإن كان دينًا حالًّا).
إذا كان مؤجَّلًا؛ اشتريت هذه السيارة بعشرة آلاف بعد سنة، فماذا نصنع؟ يلزم البائع بتسليم المبيع وعدم المطالبة حتى يحل، فصارت الآن إذا أبى كل منهما تسليم ما بيده فلا يخلو من ثلاث حالات؛ أن يكون الثمن عينًا، أن يكون دينًا حالًّا في المجلس، أن يكون دينًا حالًّا في البلد، أن يكون دينًا حالًّا بعيدًا عن البلد، أن يكون دينًا مؤجلًا. كم الأقسام؟
طلبة: خمسة.
الشيخ: خمسة، إذا كان الثمن معينًا، فما الحكم؟ ينصب عدل يقبض منهما فيسلم المبيع ثم الثمن، إذا كان دينًا حالًّا في المجلس؟