الشيخ: والله لقد بعت بكذا، كفى. القول الثاني في المسألة ما ذكرته لكم أمس: أنهما إذا اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع بيمينه، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: لأن البائع إنما أقر بالبيع على هذا الوجه فلا نلزمه بقول غيره، فنقول: يحلف البائع، فيقول: والله ما بعته إلا بكذا، أو والله لقد بعته بكذا، ثم يقال للمشتري: إما أن تقبل ما قاله البائع وإلا رده عليه، ولا حاجة للتحالف، وما قاله شيخ الإسلام قول قوي جدًّا تعليله، على أن نقول: القول قول البائع أو يترادان، أما أن نحلف هذا ويش الفائدة منه؟ يعني حتى النتيجة إذا حلفناه ما هي؟ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر فالفسخ. فصار ( ... ) بلا فائدة.
الشيخ: إذا حلف البائع فالقول قوله، فيلزم المشتري بما قال، فإن لم يحلف يترادَّان، يقول: إن اختلفا في قدر الثمن وتحالفا، وكانت السلعة تالفة فكيف نصنع؟ ( ... ) ألزمت بمثله؛ لأنك ما دخلت على أنك أخذت عنه عوضًا، بخلاف هذه المسألة؛ يقول المؤلف:(وإذا فُسخ العقدُ انفسخ ظاهرًا وباطنًا) ما معنى هذا؟
طالب: ظاهرًا يعني في الدنيا ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: ما يطالبه في الآخرة.
الشيخ: لا يطالب في الآخرة. ما رأيك نحو هذا القول؟ ( ... )
القول قوله فلا بد من اليمين، إذن يحلف يقول: والله ما بعته بثمن مؤجل، وإنما بعت بثمن حالٍّ، فإذا قال ذلك؛ ما يحتاج المشتري يحلف، يقول: أعط الثمن. إذا اختلفنا في شرط؟
طالب: القول قول ( ... ).
الشيخ: ويش مثاله؟
الطالب: قال المشتري ( ... ).
الشيخ: في عين المبيع.
طالب: أخذناه.
الشيخ: أخذناه؟
طالب: نعم.
الشيخ: من يأتي لي بمثال إذا اختلفنا في عين المبيع؟