للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: (إن أَبَى كل منهما تسليمَ ما بيده حتى يقبضَ العوض) يعني: البائع قال: ما أسلمك المبيع ( ... ) الثمن. والمشتري قال: ما أعطيك الثمن حتى تعطيني المبيع. ما الحامل لهما على ذلك؟ عدم الثقة؛ البائع يقول: لو أعطيته المبيع أخاف يأخذه ويهرب، والمشتري كذلك يقول: لو أعطيه الثمن أخذه ومضى أو أنكر.

يقول المؤلف في هذه المسألة: (إن أبى كل) واحد (منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، والثمن عين) (عَيْنٌ) يعني: معيَّن؛ لأن الثمن قد يكون في الذمة وقد يكون معيَّنًا؛ فإذا قلت: اشتريت منك هذه السيارة بهذه الدراهم فالثمن عين.

وإذا قلت: اشتريت منك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال فالثمن دين وليس بعين، فإذا كان الثمن عينًا (نُصِبَ عَدْلٌ يَقْبِضُ منهما ويسلِّم المبيع ثم الثمن) (نُصِبَ) من الذي أنصبه؟ القاضي، الحاكم الشرعي، يروحوا للمحكمة، والحاكم ينصب رجلًا عدلًا، يقول له: استلم المبيع والثمن، فإذا استلمهما يقول: (يسلم المبيع ثم الثمن) كذا؟ تنحل المشكلة الآن.

لكن مشكلتنا أننا يمكن نروح للمحكمة ونجد أن القاضي مشغولًا، وينتهي الدوام وهو لم ينته شغل، ونأتي في اليوم الثاني نجده مشغولًا، والمسألة ويش هي؟ المسألة ( ... ) ولَّا يعني ..

طالب: دجاجة.

الشيخ: دجاجة ولَّا ما أشبه ذلك، يمكن يمضي ثلاثة أيام، أربعة أيام حتى يشتري المبيع، يقول: ما في إلا هذا.

طالب: أو يقول: بعد شهر تجوني.

الشيخ: أو بعد شهر، فالمهم أن الفقهاء رحمهم الله يقولون: هكذا الطريق؛ يروحون للقاضي وينصِّب عدلًا يقبض منهما جميعًا ويسلم المبيع ثم الثمن.

طالب: ( ... ).

الشيخ: والحقيقة هذه بدل من أن ينصب العدل ويذهبون للقاضي يمكن أن يذهبوا إلى رجل ثقة، وكل واحد منهما يسلم العوض، ثم ذاك يسلمهما، مع أن الغالب أن هذه المسألة قليلة الوقوع، أنا لا أذكر أنها وقعت، لكن الفقهاء يفرضونها وربما توجد في بعض البلدان الذين ليس عندهم أمانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>