للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: كيف يعتبرون القرعة في بعض الأمور المجهولة، ولا يعتبرون الدين مع أنه أقوى من القرعة.

الشيخ: لا، ما يعتبرونه؛ لأن مسائل الدعاوى ما ينظر فيها إلى أديان، ينظر فيها كما قال الرسول: «إِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ» (٢)، ولو أنه هو الأدين لكان في ذلك مشاكل كثيرة؛ يقال: ليش حكمت لفلان ولم تحكم لي؟ أنا ما عندي دين، يعني: في قضية أخرى غير هذا، فإبقاء الناس في الدعاوي على ظاهر الحال هذا هو الواجب.

يقول المؤلف رحمه الله: (وإنِ اختلفا في عين المبيع تحالفا، وبطل البيعُ).

طالب: الشرط.

الشيخ: الشرط ذكرناه؛ مثل أن يقول: إني اشترطت عليك أن أسكنه سنة بعد البيع، ويقول المشتري: ما اشترطتَ ذلك، (إن اختلفا في عين المبيع) فقال المشتري: بعت عليّ هذا المسجل. وقال البائع: إنما بعت عليك هذا المسجل. فأيهما نقبل؟ يتحالفان. فيقول البائع: والله ما بعت عليك هذا المسجل، وإنما بعت عليك هذا. ويقول المشتري: والله ما اشتريت هذا المسجل، وإنما اشتريت هذا. فإذا تحالفا هذا التحالف فسخ البيع، فإن رضي أحدهما بقول الآخر بعد التحالف بقي البيع بحاله، لكن إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر فإن البيع يفسخ؛ ولهذا قال المؤلف: (تحالفا، وبطل البيع).

وظاهر كلامهم: وإن كان هناك قرينة تشهد لقول أحدهما كما لو علمنا إن هذا المسجل يساوي مئة، والثمن مئة متفقون عليه، والمسجل الآخر يساوي خمسين، فإن ظاهر الحال أن القول قول من يقول: إنه هذا الذي يساوي مئة، ومع ذلك لا يعتبرون هذه القرينة، والله أعلم.

طالب: إذا قال: ما فسخ البيع ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>