للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن اختلفا في أجلٍ أو شرط فقول مَن ينفيه) (اختلفا في أجلٍ): بأن قال المشتري: إن الثمن ألف مؤجل إلى سنة، وقال البائع: إن الثمن ألف لا تأجيل فيه، فمن القول قوله؟ يقول: (قول من ينفيه) المشتري يدعي أنه مؤجل، والبائع ينفي الأجل، فالقول إذن: قول البائع، وإنما كان القول قول من ينفيه؛ لأن الأصل معه، الأصل عدم وجود الأجل.

كذلك أيضًا لو قال: اختلفا في شرط؛ تبايعا هذه الدار، وجاء المشتري إلى البائع وقال: سلمني البيت. فقال: قد اشترطت عليك أن أسكنه سنة. من القول قوله؟

طالب: قول المشتري.

الشيخ: قول المشتري؛ لأنه ينفي، يقول: أبدًا ما شرط عليَّ أن تبقى سنة. وكل هذا إذا لم يكن هناك بينة؛ فإن كان هناك بينة فالعمل بما قالت البينة.

وقول المؤلف فالقول (قولُ مَن ينفيه) ظاهره بلا يمين، ولكن ليس مرادنا، بل قول من ينفيه بيمينه؛ فيقول مثلًا: والله ما بعته مؤجلًا، وإنما بعته حالًّا، ويقول الآخر: والله ما اشتريته حالًّا، وإنما اشتريته مؤجَّلًا. أنتم معي؟

طالب: نعم.

الشيخ: صوابٌ كلامي؟

طالب: لا.

الشيخ: نعم.

طالب: إذا نفى ( ... ) نفى ( ... ) يكفي ( ... ).

الشيخ: إي، ما حاجة يحلف الثاني؛ فإذا قال: والله ما بعته مؤجلًا وإنما بعته حالًّا. نقول: القول قولك، ولا حاجة يحلف الثاني؛ لأنهما إذا اختلفا في أجل فالقول قول من ينفيه، إذا اختلفا في شرط فكذلك القول قول من ينفيه، لماذا؟ لأن الأصل عدم شرط الأجل، وعدم الشرط الآخر.

طالب: شيخ، إذا اختلفا في أجل ذلك ( ... ).

الشيخ: كان الأمر ظاهرًا، إن القرينة تؤيد قول الآخر؛ يعني: إذا علمنا يقينًا أن هذا لو بِيع بثمن نقد يباع بخمس مئة ألف، وبثمن مؤجل يباع بثمان مئة، والآن الثمن ثمان مئة، فهنا القرينة تشهد بما يقوله مدعي الأجل الذي هو المشتري، فلو قيل بهذا لكان له وجه، كما يقال في غيره من القرائن.

<<  <  ج: ص:  >  >>