إذا اختلفا شخصان في شيء فالقول قول الغارم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»(١)، وإذا كان الإنسان غارمًا ولم يقر إلا بشيء معين، فما زاد على ذلك الشيء الذي أقر به يكون مدعًى به عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام:«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».
ولهذا قال الفقهاء -رحمهم الله- من جملة قواعد الفقه: أن من كان غارمًا فالقول قوله بيمينه؛ لأنه مدعى عليه، والمدعى عليه إذا لم يكن بينة فالقول قوله باليمين.
في هذه الحال يقول البائع: إنها طيبة، والمشتري يقول: لا، ما هي طيبة، متوسطة. فمن القول قوله؟
طالب: المشتري.
الشيخ: القول قول المشتري. علل؟
الطالب: لأنه غارم.
الشيخ: لأنه غارم. وكل غارم فالقول قوله.
طالب:( ... ).
الشيخ: يعني: هو اللي بيدفع الشيء، كل من كان غارمًا فالقول قوله؛ لأنه يدعى عليه بشيء لم يقر به، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام:«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».
(وإذا فُسِخَ العقدُ انفسخ ظاهرًا وباطنًا) إذا فسخنا العقد في اختلاف المتبايِعينِ انفسخ ظاهرًا وباطنًا.
(ظاهرًا) في الدنيا والحكم، (وباطنًا) عند الله وفي الآخرة، فلا حق لأحدهم على الآخر ولو كان كاذبًا؛ مثال ذلك: اختلف البائع والمشتري في قيمة السلعة؛ فقال البائع: عشرة، وقال المشتري: تسعة. وتحالفا وفُسخ البيع. يقول المؤلف: إن البيع ينفسخ ظاهرًا وباطنًا؛ يعني: في الحكم وهو في الدنيا، وكذلك في الباطن في الآخرة، فلا يطالب أحدهما الآخر لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى الكاذب منهما؟ حتى الكاذب.