لكن لو قال البائع: أنا حلفت وأنت حلفت، وارتفع العقد، لو رضيت ما أنا ببائع عليك.
طلبة:( ... ).
الشيخ: لا، ليس له ذلك.
ولهذا قال:(لكل) واحد منهم (الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر)، فإن رضي فلا فسخ.
ومثل البائع لو أنه لما رأى المشتري مصممًّا على ما ادعاه، قال: خلاص، أعطني تسعة ( ... ).
قال: لا، ما أعطيك تسعة، ما دام أنك حلفت وأنا حلفت فسخنا البيع. أيهما يؤخذ بقوله؟
طلبة: البائع.
الشيخ: يؤخذ بقول البائع، فيقال للمشتري: ما دام الرجل الآن صدقك وأخذ بقولك فلا عذر لك.
طالب: طيب، وإذا حلف ( ... ) بعد ما ( ... ) ولم يحلف.
الشيخ: ما يخالف.
الطالب:( ... ).
الشيخ: إي، يبقى البيع بحاله.
قال:(فإن كانت السلعة تالفةً رَجَعا إلى قيمةِ مثلِها) السلعة قد تلفت مثل: أنا اشتريت منه شاةً بمئة ريال، وذبحتها لضيوف عندي، ولما أتيت لأسلمه قال: إني قد بعت عليك بمئة وعشرة. يا ابن الحلال! قال: أبدًا، بمئة وعشرة. تحالفنا وفسخنا البيع. السلعة الآن ما هي موجودة حتى أردها؟ !
يرجعان إلى قيمة مثلها، فيقال: الآن البيع انفسخ، والثمن زال، فنرجع إلى قيمة السلعة، كم تساوي هذه الشاة في ذلك اليوم الذي جرى فيه البيع؟ قالوا: تساوي مئة وخمسين. مئة وخمسين: يلزم المشتري بمئة وخمسين. قالوا: تساوي خمسين: لا يلزم المشتري إلا خمسون؛ لأنه لما فسخ البيع رجعنا إلى قيمة المثل.
(فإن اختلفا في صفتها) هذه مشكلة بعد؛ قال البائع: إنها شاة رباعية، سمينة، طيبة. وقال المشتري: إنها شاة عقاء القارح، عجوز، هزيلة، تجسس بقرونها، وآذانها مقطعة. ويش تقولون؟ مَنِ القول قوله؟
يقول:(إن اختلفا في صفتها فقولُ مشترٍ) وترى التمثيل بتقطيع الآذان والقرون غير وارد؛ لأن هذا عيب، لكن المشتري يقول: رديئة. وذاك يقول: جيدة وطيبة. فالقول قول المشتري، لماذا؟ لأن من القواعد المقررة أن القول قول الغارم.