الشيخ: لا، ما يتعارض؛ لأن الأول بين طرفين، أما هنا فهو واحد، لا بد أن ينفي ما ادعاه خصمه حتى يبقى المكان بارحًا، ثم يثبت ما ادعاه هو؛ ولهذا قال:(فيحلف بائع أولًا: ما بعته بكذا) هذا نفي لأيش؟ لما ادعاه الخصم، فيقول: والله ما بعته بتسعة (وإنما بعته بكذا) يعني: وإنما بعته بعشرة، فينفي ما ادعاه خَصمه ويثبت ما ادعاه هو لنفسه؛ والله ما بعته بتسعة، وإنما بعته بعشرة، فلو قال: والله ما بعته إلا بعشرة، فهنا نفي وإثبات، ولكن مع ذلك يقولون: ما يصح، لا بد أن يقول: ما بعته بتسعة، وإنما بعته بعشرة، ولكن الصحيح: أنه يجوز أن يقتصر على الحلف على ما ادعاه فقط؛ لأن إثبات ما ادعاه يستلزم نفي ما ادعاه خصمه.
فإذا قال: والله لقد بعته بعشرة، فالصواب: أنه كافٍ؛ لأن قوله: لقد بعته بعشرة مع دعوى صاحبه أنه بتسعة يستلزم نفي ما ادعاه صاحبه، ثم بعد أن يحلف البائع على المذهب، البائع قال: والله ما بعته بتسعة وإنما بعته بعشرة، بعد ذلك يحلف المشتري: والله ما اشتريته بعشرة وإنما اشتريته بتسعة، عكس كلام البائع؛ فينفي أولًا كلام البائع، ثم يثبت ما ادعاه، يقول: والله ما اشتريته بعشرة وإنما اشتريته بتسعة، حلف كل منهما، أيهما الصادق؟ ما نعلم، أحدهما صادق والثاني كاذب بلا شك. لكن أيهما؟ ما نعلم.
فنقول الآن: لكل واحد منكما الفسخ، إلا أن يرضى بقوله صاحبه، وإلا فلكل منكما الفسخ.
فإذا قال المشتري: أنا لا أرضى بقول البائع، وقال البائع: أنا لا أرضى بقول المشتري. نقول: يفسخ البيع.
طالب: شيخ، ويش الفائدة ( ... )؟
الشيخ: أيش الفائدة؟
لأنه ما يمكن نفسخ البيع إلا بهذا؛ لأنهما إذا حلفا ارتفع العقد، فإن كان المشتري راغبًا للسلعة وحلف البائع ثم حلف هو وكان عنده رغبة في السلعة له أن يأخذ بما قال البائع، فإذا رأى أن البائع قد صمم على أن هذا هو الثمن، وعنده رغبة في السلعة قال: خلاص أنا آخذ بقولك، له ذلك.