لكن يقول المؤلف:(وإن أخبر بالحال فحسنٌ)؛ ومن ذلك: ما لو اشترى ثوبًا بعشرة، وغسله ونظَّفه بدرهم، كم صار الجميع؟ أحد عشر، فإذا باعه تولية وقال: إنه تحصل عليَّ بأحد عشر درهمًا، فإن ذلك لا يجوز. بل لا بد أن يببن، فيقول: اشتريته بعشرة وغسله ونظفته بدرهم، حتى يكون المشتري على بصيرة من الأمر.
فعلى هذا: كل شيء يتغير به الحال في باب التولية فلا بد من بيانه. والله أعلم.
طالب: شيخ ( ... )
الشيخ:(لاختلاف المتبايعَيْنِ) وهذا في الجملة، ليس في كل صورة اختلاف يكون خيار، لكن في الجملة، يثبت الخيار باختلاف المتبايعين، والمراد بـ (المتبايعين): البائع والمشتري، لكن ذُكِرَ ذلك على سبيل التغليب.
والاختلاف أنواع: اختلاف في قدر الثمن، واختلاف في عين المبيع، واختلاف في أجلٍ أو شرط.
أما الأول فيقول المؤلف:(فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا)(اختلفا في قدر الثمن): قال المشتري: اشتريته بمئة. وقال البائع: بعته بتسعين. كذا؟
طالب:( ... ).
الشيخ: إي، انتبهوا، قال البائع: بعته بمئة، وقال المشتري: اشتريته بتسعين. اختلفا الآن في قدر الثمن؛ فإن كان هناك بينة تشهد لأحدهما بما قال؛ فالأمر واضح يحكم بما قالت البينة، وإن لم يكن بينة: فإنهما يتحالفان؛ يحلف البائع أولًا، ثم المشتري ثانيًا، فلو حلف المشتري أولًا لم يُعتد به، بل لا بد أن يكون بعد حَلِف البائع، لماذا؟ لأن البائع يريد أن يثبت والمشتري نافٍ، يريد أن ينفي. والنفي لا يكون إلا بعد الإثبات، فيحلف البائع أولًا، ثم إن الحلف لا بد أن يشتمل على إثبات ما ادعاه ونفي ما ادعاه خصمه، لا بد أن يشتمل على الأمرين، لا يكفي أن يقول: والله لقد بعته بعشرة، بل لا بد أن يحلف على الإثبات وعلى نفي ما ادعاه خصمه، وبأيهما يبدأ؟ بنفي ما ادعاه خصمه، أو بإثبات ما ادعاه هو؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: لا، بالنفي؛ ينفي أولًا ما ادعاه خصمه، ثم يثبت.