الشيخ: إي، ما دام أخذ له أرشَا لا بد أن يبين، أما إذا لم يأخذ مثل لما أردنا أن نقومه عند ذوي الخبرة، قالوا: هذا جرح بسيط ما يساوي شيئًا فحينئذ لم آخذ أرشًا حتى أبينه.
طالب: ولو سمح بالأرش، يعني: صاحب هذا العقد؟
الشيخ: إذا سمح بالأرش، فإن كان هذه الجناية قد أثرت في المبيع فلا بد أن يبينه؛ لأنها عيب، وإن لم تُؤثِّر فلا يحتاج إلى بيانه.
طالب: شيخ، إذا استعمل ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: مثلًا إخراج سيارة استعملها ( ... )، ولا بين شيء، قال: أبيعه ( ... ).
الشيخ: ظاهر كلامهم أنه لا يلزمه الإخبار، كما لو كان مثلًا قد سكن هذا البيت لمدة ثلاث سنوات أو أربع، ما يلزمه، أو مثلًا: أَجَّره وأخذ الأجرة، فإنه لا يلزم؛ لأنه ملكه.
طالب: شيخ، نقص ولََّا لا؟ ( ... ) بعض العيوب ( ... ).
الشيخ: إذا كان يُنقَّص هو ما يكون من باب التخبير بالثمن، يكون من باب التدليس، أو العيب. نقول: يجب عليك إنك تبين بأنك اشتريته مثلًا بعشرة آلاف ريال، وأنك استعملته لمدة كذا وكذا سنة، مع أنه إذا كان تاريخ الثمن أو تاريخ الشراء موجودًا فلا حاجة إلى أن تقول: استعملته؛ لأن الأصل أنه ما دام في ملكك أنك تستعمله، فلا حاجة إلى بيانه.
طالب: فيه فرق بين البيت وبين السيارة؛ لأن السيارة كلما قَدمت سنة يعني: تقدم وتتعب، والبيت زي ما هي ما يجرى عليها ولا شيء.
الشيخ: لا، ولا صار بها الطين والمطر كثير.
طالب: ولو من مطر، حتى لو ( ... ) لا ينقص ..
الشيخ: لا، لا بد أن ينقص.
طالب: إذا المشتري اشترى بالمساومة ( ... ).
الشيخ: (في مدة خيار أو يؤخذ أرشًا لعيب أو جناية عليه يُلحق برأس ماله ويُخبر به وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به) (إن كان ذلك) يعني: الزيادة في الثمن أو النقص منه، إن كان بعد، بعد لزوم البيع وانتهاء أجل الشرط، أو خيار المجلس فإنه لا يلزم الإلحاق به.