للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَن اشْتَرَى مَكيلاً ونَحْوَه صَحَّ ولَزِمَ بالْعَقْدِ ولم يَصِحَّ تَصَرُّفُه فيه حتى يَقْبِضَه، وإن تَلِفَ قبل قَبضه فمِن ضَمانِ البائِعِ، وإن تَلِفَ بآفَةٍ سَماوِيَّةٍ بَطَلَ البيعُ، وإن أَتْلَفَه آدميٌّ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بينَ فَسْخٍ وإمضاءٍ ومُطالبَةِ مُتْلِفِه ببَدَلِه وما عداه يَجوزُ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فيه قبلَ قَبْضِه، وإن تَلِفَ ما عدا الْمَبيعَ بكيلٍ ونحوِه , فمِن ضَمانِه ما لم يَمْنَعْه بائعٌ من قَبْضِه، ويَحْصُلُ قبضُ ما بِيعَ بكيلٍ أو وَزْنٍ أو عَدٍّ أو ذَرْعٍ بذلك،

بعشرة آلاف ريال وجنى عليه إنسان جناية، فأخذت أرشًا لهذه الجناية، فهنا إذا أردت أن أبيعه أُخبِر برأس المال، وأُخبِر بما أُخذ من أرش الجناية عليه؛ لأنه لما جُني عليه نقص ولََّا لا؟ نقص، أنا اشتريته سليمًا بعشرة آلاف ريال، فلما جُني عليه وقدرت الجناية بألف ريال فلا بد أن أخبر، هذه الجناية نقص في الحقيقة في المبيع، فلا أقول: اشتريته بعشرة وأسكت، بل أقول: إنني اشتريته بعشرة، ولكنه جُني عليه، ونقص بالجناية وأخذت الأرش، كما نقول أيضًا في مسألة العيب.

والحاصل أنه لا بد أن أُخبِر بكل ما جرى، وإلا فإني أكون غاشًّا؛ ولهذا، قلت لكم في أول هذه الجلسة: إن بيع المساومة أبرأ للذمة وأسهل؛ لأن هذا لا بد أن تذكر كل ما جرى، وهذا قد يكون صعبًا على بعض الناس، وقد ينساه بعض الناس أيضًا.

طالب: ولو لم ينقص هذا المبيع، مثلًا اجتني عليه، يعني: جرح بسيط ( ... )، ثم بيع زي ما هو ما جرى عليه ولا أي شيء.

الشيخ: ولو كان، لا بد.

الطالب: ما جرى عليه ولا أي شيء ..

الشيخ: ولو ما جرى عليه، ما دام إن فيه جناية قُدرت، أما لما جُني عليه وأردنا أن نقدر هذه الجناية قالوا: هذه ما تسوى شيئًا.

طالب: يعني مثلًا هذه، تعتبر عيبًا مثلًا، جرح هنا ( ... ) تعتبر عيبًا في يده.

<<  <  ج: ص:  >  >>