أما كلام المؤلف ففيه الخيار مطلقًا، حتى الذي ينقسم عليه الثمن بالأجزاء يكون للمشتري الخيار؛ لأنه ما أخبره بالواقع.
طالب: العلة عدم إخباره؟
الشيخ: إي، العلة عدم إخباره، وهذا قد يؤدي إلى الغش.
الطالب: وإن كان لم يضره شيئًا؟
الشيخ: وإن كان لم يضره شيئًا.
الطالب: ما يعتبر تدليس؟
الشيخ: لا، ما فيه تدليس؛ لأنه باعه القطعة بقسطها من الثمن.
الطالب: أبيع بالقيمة.
الشيخ: إذن لا يجعلها تولية، لا يبيعها تولية، يبيعها مساومة وينتهي الموضوع.
***
يقول المؤلف رحمه الله: (وما يُزَاد في ثمن أو يُحَطُّ منه في مدة خيار، أو يؤخذ أَرْشًا لعيب أو جناية عليه يُلْحَق برأس ماله ويُخْبَر به).
هذا من ضيق البيع بالتولية وشبهها، ما يُزَاد في ثمن في مدة الخيار أو يُحَطّ منه في مدة الخيار يجب أن يُخْبَر به.
مثال ذلك: بعتُ عليك هذه الدار بعشرة آلاف ريال، وفي مجلس الخيار أسقطتَ عني ألف ريال، كم صارت؟
طالب: تسعة آلاف.
الشيخ: تسعة آلاف، إذا بعتها توليةً لا بد أن أقول: إني اشتريتها بعشرة، وأَسْقَطَ عني ألفًا، لا بد من ذلك، هذا إذا كان الإسقاط في زمن الخيار.
أما إذا كان الإسقاط بعد التفرق مثل أن اشتريت هذه البيت بعشرة آلاف ريال، وتفرقنا، وأتيت بالدراهم إلى البائع، فقال: إني الآن أُسْقِط عنك ألف ريال، فهنا لا يجب الإخبار، ولهذا قال: في مدة الخيار، فهنا لا يجب الإخبار؛ لأن إسقاط بعض الثمن متى كان؟
طلبة: بعد البيع.
الشيخ: بعد لزوم البيع، ولذلك لو أن الرجل أبرأني من جميع الثمن وبعتها توليةً هل هذا حرام ولَّا لا؟
ليس بحرام؛ لأن الرجل أبرأني بعد تمام البيع، وهكذا إذا أبرأني من البعض بعد تمام البيع وانقضاء الشرط.
والحاصل الآن أن ما يُزَاد في الثمن أو يُحَط منه إن كان في مدة الخيار؛ خيار المجلس، أو خيار الشرط، وجب الإخبار به، وإن كان بعد لزوم البيع لم يجب الإخبار.