للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذلك ما يُزَاد في الثمن؛ اشتريت منك هذا البيت بعشرة آلاف، ثم لما أردت أن أسلمك العشرة قلت لي: إن العشرة قليلة، لا بد يكون بإحدى عشر.

فهنا يجب علَيَّ أن أُبَيِّن، أقول: اشتريته بعشرة، وزاد عليَّ ألفًا، وإن شئت فقلت: اشتريته بأحد عشر، ولا حرج، لكن الأول أَبْيَن وأَحْسَن، أن أقول: اشتريته بعشرة ثم زاد عليَّ ألفًا في مجلس الخيار.

طالب: ( ... ).

الشيخ: العلة أنه في زمن الخيار يعتبر العقد قائمًا، ولا يستقر الثمن إلا بعد انقضاء زمن الخيار، فإذا اشتريته بعشرة ثم نزَّل لي واحدًا في زمن الخيار ما يجوز أني أقول: رأس مالي عشرة، ولا أُبَيِّن.

طالب: إن نزَّل من نصيبه أو كله ..

الشيخ: كله واحد، إذا نَزَّل لا بد أن أُخْبِر، هذا إذا كان في زمن الخيار، أما بعده فلا يلزمنا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، لو أبرأه، لكن إذا أبرأه ما عنده عِوَ ض، يقول: بعتك تولية.

طالب: اشتريتها أنا بالعشرة.

الشيخ: اشتريتها بعشرة ثم أبرأك، فأنت الآن ستقول: بعتها برأس المال الذي أبرأني به، إي ما فيه مانع، لا بأس.

طالب: ( ... ).

الشيخ: الذي اشترى مِن الذي أُبْرِئ، إي نعم، إذا لم يُخْبِره بالواقع لا بد أن يخبره، ويقول: إنه كان بكذا ثم أبرأني؛ لأنه الآن إذا باعه .. بس في مسألة الإبراء لا تَرِد علينا في الواقع؛ لأن مسألة الإبراء ما هي ( ... ) عند رأس المال؛ إذ لا مال عنده، ولا .. ما فيه رأس مال أبرأه منه، لكن لو أبرأه من بعضه يمكن.

يقول: (وما يُزَاد في ثمن أو يُحَطّ منه في مدة خيار، أو يُؤْخَذ أرشًا لعيب أو جناية عليه يُلْحَق برأس ماله ويُخْبَر به).

ما يُؤخذ أرشًا لعيب، مثل: اشتريتُ سيارة بعشرة آلاف ريال، ثم تَبَيَّن بها عيبٌ قُدِّر بألف ريال، فأخذتُ الأرش، أردت أن أبيعها توليةً، فقلت للذي يريد شراءها: إنها تَحَصَّلَت علَيَّ بأحد عشر ألفًا، هذا ما يجوز، ويش السبب؟

<<  <  ج: ص:  >  >>