بخلاف ما إذا اشترى كيسًا من القمح، اشتراه بتسعين درهمًا، ثم باع ثلثه بثلاثين درهمًا، فإنه في هذه الحال ربما يكون الباقي يساوي ستين، وقد لا يساوي الستين، وقد يساوي أكثر من الستين، فإذا كان الثمن ينقسم بالقيمة على المبيع فإنه إذا باع بعضه ولم يُخَبِّر به فللمشتري الخيار، وإن كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء فإنه لا حرج أن يبيع البعض، أو أن يبيع الباقي بقسط من الثمن، وإلا لم يُخَبِّر المشتري.
وهذا التفصيل أقرب إلى الصواب؛ لأن المشتري لا ضرر عليه إطلاقًا.
أما ظاهر كلام المؤلف فإن فيه الخيار مطلقًا، سواء كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء، أو ينقسم عليه بالقيمة.
طالب:( ... ).
الشيخ: إي، هنا الثمن ينقسم بالقيمة بلا شك.
الطالب: بس مُجَزَّأة.
الشيخ: هي مُجَزَّأة لكنهم قالوا من ثلاث مئة ريال كلها على سبيل ما يسمونه بالتعديل، فإنه أهون عليهم؛ لأنه يقول: هذه بمئة وخمسين، وهذه بثلاث مئة وخمسين، وهذه بثلاث مئة، وما أشبه ذلك.
إنما حقيقة الأمر أن قيمها تختلف، فعلى هذا إذا باع شيئًا منها فلا بد أن يُخَبِّر به؛ لأن الثمن ينقسم عليها بالقيمة لا بالأجزاء، بخلاف السيارات، السيارات هي هي ما تختلف، كل سيارة بعشرين ألفًا.
طالب:( ... ).
الشيخ: الفرق بينهما أنَّ تَفَرُّق الثمن على المبيع بالأجزاء أن يكون كل جزء يساوي قسطه من الثمن، مثلًا إذا كانت ثلاث قطع، فإن كل قطعة تساوي تلك القيمة، لكن بالقيمة مثل ثلاثة أجزاء أو ثلاث قطع، لكن كل قطعة تختلف عن الأخرى بالقيمة، اشترينا هذه القطع الثلاث مثلًا بثلاث مئة، لكنها تختلف؛ هذه تساوي مئة وعشرين، وهذه تساوي ثمانين، وهذه تساوي مئة.
طالب:( ... ).
الشيخ: ما يجوز؛ لأنه قد يختلف التقدير.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا بد أن يخبره، يقول: بعت عليك هذه برأس مالي، وقد بعت منها كذا وكذا.