للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، لكن هل يبيعها برأس مال؟ أحسن له أن يبيعها مساومة ما هو بتولية.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما يجوز هذا، هذا حرام عليه.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أعوذ بالله. ( ... )

(أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبيِّن ذلك في تخبيره بالثمن، فللمشتري الخيار) (باع بعض الصفقة) يعني اشترى مثلًا ثلاث سيارات، اشتراها بستين ألفًا، كم ثمن كل سيارة؟

طالب: عشرون.

الشيخ: عشرون ألفًا، هو باع سيارة منها من الثلاث باعها بقسطها من الثمن بعشرين ألفًا، ثم باع الثنتين توليةً بكم؟

طالب: بأربعين ألفًا.

الشيخ: بأربعين ألفًا، قال: بعت عليك هاتين السيارتين برأس مالي، وهو أربعون ألفًا، ثم تبيَّن أنه قد اشترى ثلاث سيارات وباع واحدة، فللمشتري الخيار، وهذا معنى قوله: (أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن).

فنقول: للمشتري الخيار، لماذا لم تقل له: إنني بعت عليك سيارتين من ثلاث توليةً برأس المال؟ لا بد أن تبيِّن.

وهذه المسألة اختلف فيها المؤلف والمذهب؛ فالمذهب يقولون: إنه إذا كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء فلا خيار؛ لأنه ما فيه ضرر، وإن كان ينقسم عليه بالقيمة ففيه الخيار؛ لأنه إذا كان ينقسم بالقيمة فإن القيمة قد تزداد إذا ازداد المبيع، وقد تنقص كما هو معروف من بيع الجملة والتفريد.

أما إذا كان الثمن ينقسم عليه بالأجزاء، بحيث كل جزء له قسط من الثمن، فإنه إذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، وباع الباقي توليةً ولم يذكر أنه باع منها شيئًا، فلا خيار له؛ لأنه لا ضرر عليه.

فهذه السيارات الثلاث قيمتها مجموعة ومتفرِّدة واحدة؛ ستون ألفًا، كل سيارة بعشرين ألفًا، فإذا باع واحدة بعشرين ألفًا فإنه بالضرورة يكون الباقي بكم؟ بأربعين، ولا ضرر على المشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>