للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكون له الخيار، ويش الخيار؟ قال: لأن الغالب أن الإنسان يحابي زوجته، قد يشتري منها ما يساوي مئتين وهو لا يساوي إلا مئة وثمانين مثلًا، وكذلك بالعكس، وكذلك لو كان اشتراه من ابنه بمئتي ألف، وجاء إنسان وباعه عليه برأس ماله بمئتي ألف، ولم يخبره أنه اشتراه من ابنه، فله الخيار، لماذا؟ لأن الإنسان إذا اشترى من ابنه فربما يحابيه ويشتري منه بمئتين ما يساوي مئة وثمانين.

إذن إذا اشتراه ممن لا تُقْبَل شهادته له وهم الأصول والفروع وأحد الزوجين فإن للمشتري الخيار، إلا إذا بُيِّنَ له؟

وظاهر كلام المؤلف أن له الخيار وإن لم يكن محاباة، يعني لو فُرِضَ أن الثمن هو الثمن، وأنه لو اشتراه من غير زوجته مثلًا لكانت هذه قيمته، فإن له الخيار؛ لأنه يقال: لماذا لم تُخْبِر، يقول: اشتريته من زوجتي، اشتريته من أبي، اشتريته من ابني، حتى يكون المشتري على بصيرة.

أو اشتراه أيضًا (بأكثر من ثمنه حيلةً) يعني: مثل أن يشتريه تحيُّلًا لاستخلاص حقه.

هذا واحد أطلبه بعشرة آلاف ريال وأبى أن يوفيني؛ إما لفقره أو مماطلته، فوجدت معه سيارة تساوي ثمانية آلاف ريال، قلت: أعطني هذه السيارة بعشرة آلاف ريال، اشتريتها بعشرة آلاف ريال، ويش لأجله؟ أستوفي بها، فجاءني رجل وقال: أريد أن تبيع لي السيارة برأس مالها، فقلت بعتها عليك برأس مالها وهو عشرة آلاف ريال، وهذه وثيقة البيع، ولكني ما بَيَّنْت له أنني اشتريتها استيفاءً، فله الخيار، السبب؛ لأن قيمتها كم؟

طلبة: ثمانية.

الشيخ: ثمانية آلاف، وأنا اشتريتها بعشرة استنقاذًا لحقي، ولهذا قال: (أو بأكثر من ثمنها حيلةً).

وهذه صورة من صور الحِيَل، وإلا قد يكون هناك أشياء أخرى ( ... ) راعيته فيها لمصلحتي، كما لو اشتريتها بأكثر من ثمنها من أجل أن يُؤْجِرَني بيته مثلًا، أو من أجل أن يُزْرِعَنِي مزرعته، أو ما أشبه ذلك.

فإنه في هذه الحال إذا تبيَّن أنه أكثر من قيمة المثل فإن للمشتري الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>