قال:(وإن اشترى بثمن مؤجَّل ولم يبيِّن ذلك في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار)، الآن هذه الأنواع الأربعة إذا تم البيع فيها وكانت موافقة للواقع، هل للمشتري الخيار؟
طلبة: لا.
الشيخ: يعني قال: بعتك برأس مالي، ورأس مالي ألف، وتبيَّن أن رأس ماله ألف، ما له خيار، وكذلك في الشركة والمرابحة والمواضعة، ما دام تبين الأمر أنه على الواقع فلا خيار، لكن إذا تبين على خلاف الواقع فله الخيار والثمن الآن.
(إن اشترى بثمن مؤجَّل ولم يبين ذلك للمشتري فللمشتري الخيار).
خدوا بالكم، البائع اشترى هذا البيت بمئة ألف لمدة سنتين، فجاء إليه شخص آخر ليشتريه منه، قال: ببيع عليك برأس مالي، ما أنا بكسب عليك، أنت رجل طيب وحبيب، كم رأس مالك؟ قال: مئتي ألف، فباعه بمئتي ألف، ونقل له مئتي ألف، المقدار سليم؟
طالب: نعم.
الشيخ: سليم، مئتي ألف، لكن هناك صفة تستلزم زيادة الثمن لم يبينها البائع للمشتري، ما هي الصفة؟ تأجيل الثمن، غالبًا يزيد به الثمن، لكن البائع ما أخبر المشتري قال: وأخبره إني مشتريه بمئتين إلى أجل، إلى سنتين، ما اشتراه مني بمئتين، ولكن أنا بقول: أنا ببيع عليك برأس مالي بمئتين، وأنا صادق فيما قلت: إني شاريه بمئتين، للمشتري الخيار ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: له الخيار، فإذا قال البائع: أنا ما كذَبتك، اشتريته بمئتي ألف، وبعته عليك برأس المال مئتي ألف، ويش يقول؟
طالب: اشتريته مؤجَّلًا.
الشيخ: نعم، يقول: كذبتني؛ لأنك اشتريته مؤجَّلًا، والثمن المؤجَّل غير الثمن الحاضر، هذا واحد، لهذا قال:(إن اشترى بثمن مؤجل).
(أو ممن لا تُقْبَل شهادته له)، مين اللي ما تُقْبَل شهادته له: الأصول والفروع والزوج والزوجة.
هذا رجل اشترى بيتًا من زوجته بمئتي ألف ريال، وجاءهم إنسان وقال: أبغيك تبيعوه عليّ برأس مالي، قال: نعم، أبيع عليك بمئتي ألف ريال، لأن هذا رأس ماله ( ... )، ولم يخبره أنه من زوجته، فله الخيار ولَّا لا؟