المواضعة عكس المرابحة؛ بأن يبيعه السلعة برأس مالها ونقصان معلوم أو خسران معلوم، على أن أخسر بالعشرة واحدًا، مثلًا: بعتك إياها برأس مال على أن أخسر بالعشرة واحدًا.
فإذا كانت بألف تكون بتسع مئة، وسواء كان نقص معلوم بالمشاع أو معلوم بالتعيين، كأن يقول: على أن أخسر فيها مئة درهم، بدون أن ينسبه إلى الثمن، أو يقول: على أن أخسر فيها بالمئة عشرة، فصارت الأنواع الآن أربعة: التولية والشركة والمرابحة والمواضعة.
واعلم أن المرابحة والمواضعة تأتي في التولية والشركة؛ لأن من الممكن أن يبيع عليه الكل بالمرابحة، أو البعض بالمرابحة، أو الكل بالمواضعة، أو البعض بالمواضعة، أو يبيعه تولية أو شركة؛ تولية بمعنى يبيعه كله برأس ماله، أو شركة بأن يبيع نصفه برأس ماله، هذه الأنواع الأربعة تسمى البيع بتخبير الثمن.
يقول المؤلف رحمه الله:(ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأسَ المال) معلوم، للذي لم يعرفه صار مجهولًا، لا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، فلو قال: بعتك هذا البيت برأس مالي، والمشتري لا يعلم، فإن البيع غير صحيح، السبب؟ لأن الثمن مجهول، ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلومًا.
المؤلف بيقول:(لا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال)، والبائع ما يُشْتَرَط معرفته رأس المال؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: لا، هو ما عرف، ربما يكون باع له وكيل، يبيع له ويشتري، ولَّا لا؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، افرض أنه له وكيل مثلًا في معرض سيارات، وجاءه واحد وقال: أبغي أشتري منك برأس المال بالتخبير بالثمن من هذه السيارات، وأنا ما زلت لمن اشتراها وكيلًا، ويدري، ولكن أنا ما أدري، ممكن ولَّا غير ممكن؟ ممكن، لكن المؤلف لم يذكر علم البائع؛ لأن الغالب أن البائع يعلم هذا السبب، وإلا لا بد من علم البائع والمشتري برأس المال، فإذا كان أحدهما جاهلًا به فإنه لا يصح البيع؛ لأن من شروط البيع العلم بالثمن لكل من البائع والمشتري.