للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والبيع في المساومة أسلم من وجه، ولكنه أخطر من وجه آخر؛ أسلم من جهة إنه ما يكون فيه كذب بالإخبار بخلاف الواقع، لكنه أخطر من حيث إن البائع ربما يطمع ويزيد في ثمن السلعة كثيرًا، ففي كل منهما سهولة من وجه، وخطورة من وجه آخر، وأيهم أشد طمأنينة للمشتري، المساومة ولَّا التخبير؟

طالب: التخبير.

الشيخ: الغالب أن التخبير أشد طمأنينة له؛ لأنه يقيِّد الثمن فيما اشتريت به، يقول: (يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة).

التولية هي البيع برأس المال، يسمى تولية، وسميت تولية لأن الإنسان البائع يجعل المشتري متوليًا ما تولاه داخلًا مدخله، فلهذا نسميها تولية، مثل أن يقول: بعتك هذا الشيء برأس مالي، وثمنه عليّ مئة، هذه نسميها تولية.

الشركة أن يبيع بعض المبيع برأس ماله، مثل أن يقول: بعتك نصف هذه الأرض بمثل ما اشتريتها به، فقد اشتريت الأرض بعشرة آلاف ريال، كم تكون قيمة النصف؟

طالب: عشرة.

الشيخ: يلّا، ما الحساب؟

طالب: ما تبقى حساب.

الشيخ: لماذا لم تقبض، قال: بعتك نصف هذه الأرض بمثل ما اشتريتها به، وقد اشتريتها بمئة، أو بقسط ما اشتريتها به، وقد اشتريتها بمئة، كم تكون؟

طالب: خمسين.

الشيخ: بخمسين، هذه يسميها العلماء البيع بالشركة، لكن لاحظوا أن البيع بالشركة قد يكون تولية، وقد يكون مرابحة، وقد يكون مواضعة.

المرابحة أن يبيعه برأس ماله وربح معلوم، مثل أن يقول: بعتك هذه السيارة بما اشتريتها به، مع ربح عشرة دراهم، نسميها أيش؟

طالب: مرابحة.

الشيخ: مرابحة، ولا فرق بين أن يكون الربح معينًا أو مشاعًا؛ معين بأن يكون مئة درهم، مئتين، وما أشبه ذلك، مشاعًا كأن يقول: على أن أربح العُشر أو الرُّبع أو الْخُمس، أو ما أشبه ذلك.

المهم لا بد أن يكون الربح معلومًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>