للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: قول البائع، يحتاج إلى دليل؟ ما يحتاج إلى دليل؛ لأن هذا أمر ظاهر؛ أن القول قول المشتري.

طالب: يحتمل.

الشيخ: لا، ما يحتمل، ولو كان؛ لأن الجرح الطارئ، المعروف أن الجروح هذه يثعب الدم منها خمس دقائق ست دقائق ويقف، وهذا إلى الآن تَوُّه ما فيه لا تجمد الدم ولا توقف، ومثل هذا يدل على أنه لم يحصل إلا في ملك المشتري يقينًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: قلنا، لكنه ما يحتمل، ما يحتمل حدوثه عند البائع، أما شيء يحتمل فعلى الصورة الثانية التي تأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

( ... ) إن القول قول المشتري؛ لأن هذا العيب جزء فائت في العين المبيعة، والأصل عدم وجوده، فإذا ادَّعاه المشتري كان القول قوله.

ولنفرض أن العيب قطع أذنه، يقولون: إن الأصل أن المشتري لم يستلم هذه الأذن، ولَّا لا؟ الأصل أن المشتري ما استلم هذه الأذن، فيكون القول؟

طالب: قول المشتري.

الشيخ: قول المشتري، وكذلك العيب، كل العيوب حتى العيوب المعنوية، يقولون: إن الأصل عدم استلامها، فإذا كان الأصل عدم استلامها فإن القول فيها قول المشتري.

هذا هو حجتهم، ولكن الصحيح أن القول قول البائع؛ لأن الأصل السلامة، والعيب طارئ حادث، فنقول لمن ادعى أن هذا معيب: اثبت أنه معيب، فإذا كنا لا نقبل قوله: إنه معيب، فكذلك لا نقبل قوله: إنه معيب، قبل العقد، المشتري لو ادعى أن المبيع معيب، وقال البائع: ما فيه عيب أبدًا، مَن القول قوله؟ قول البائع بلا شك، لكن البائع لم يُقِرّ بالعيب، لكن اختلفوا، فاختلف البائع والمشتري هل كان قبل العقد أو بعده، فالبائع يقول: بعد العقد، والمشتري يقول: قبل العقد.

فما هو الأصل؛ السلامة، أو الأصل العيب؟

طلبة: السلامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>