الشيخ: نعم السلامة، فإذا كان لا يُقْبَل قول المشتري في أصل وجود العيب، فكذلك لا يُقْبَل قول المشتري في زمن العيب، والقول الصحيح أن القول قول البائع، ولكن لا بد من اليمين، فيقول: والله ما بعته معيبًا بهذا العيب، وإنما بعته سليمًا منه، وإذا حلف على هذا الوجه نقول للمشتري: لا خيار لك.
هذا هو الصواب، وعليه فقول المؤلف رحمه الله:(فقول مُشْتَرٍ مع يمينه) هذا الحكم، فما عِلَّتُه؟
لأن العيب جزء فائت، والأصل عدم تسلُّم المشتري له، فيُقْبَل قوله بيمينه في أن هذا الجزء الفائت كان قد فات قبل العقد.
وأما الذين يقولون: إن القول قول البائع، فنقول: إن الأصل السلامة وعدم العيب، فلا يُقْبَل قول مُدَّعِيها -أي مدعي العيب- إلا ببينة.
ونقول أيضًا: إذا كنا لا نقبل قول المشتري في أصل العيب، فلا نقبله في زمن العيب؛ لأن الأصل عدم وجود هذا العيب.
وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة؛ لأن الأصل السلامة، وأن هذا المبيع تام الأعضاء وتام الصحة حتى يقوم دليل وبينة على أنه فاقد ذلك.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، ( ... )؛ لأن البائع إذا أنكر أصل العيب فإنه لا يُقْبَل إلا ببينة، فإذا ثبت العيب بعد إنكاره فلا يُقْبَل إنكاره أنه حدث بعدها؛ لأنه أنكر الأصل، ثم تبين أنه كاذب في إنكاره، فلا يُقْبَل منه، أما إذا ( ... ) أن أقول: إن هذا معيب بلا شك، لكن هذا العيب ما حدث عندي، فنقول: الأصل السلامة.
قال المؤلف:(السابق بالخيار في البيع بِتَخْبِير الثمن)، قوله:(بتخبير الثمن) متعلق بالبيع، يعني السادس خيارٌ فيما إذا باع بتخبير الثمن.
طالب: بتخيير.
الشيخ: لا (بتخبير) يا أخي، اقرأ وعدلوها (بتخبير) بالباء.