للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذه المسألة انتبهوا لها، اتفق البائع والمشتري على العيب، لكن قال البائع للمشتري: إن العيب حدث عندك، وقال المشتري للبائع: إن العيب حدث عندك، فلا يخلو من حالين؛ إحداهما أن يمتنع صِدْق أحدهما، والثانية أن يحتمل صدق أحدهما، فإن امتنع صدق أحدهما فالقول قول مَن؟ قول الثاني الذي لا يحتمل قوله الكذب.

مثاله: اشتريت غلامًا، ولما ذهبت به إلى البيت نظرت وإذا فيه أصبع زائدة؟ اشتريت الغلام وذهبت به إلى البيت، ووجدت أصابع رجليه اثني عشر أصبعًا، يعني فيه زيادة أصبعًا لكل قدم، فرجعت به على البائع، وقال: العيب حدث عندك، أيش تقولون؟

طالب: يمتنع.

الشيخ: يمتنع صدقه، مَن القول قوله الآن؟

طالب: قول المشترِي.

الشيخ: قول المشتري، قال المشتري: كيف حدث هذا عندي؟ نقول للمشتري: احلف أنه ما حدث عندك وإنما حدث عند البائع، ما يحلف أيضًا؛ لأن الحلف هنا لغوٌ لا فائدة منه، وحينئذ يكون القول قول المشتري بدون يمين.

الصورة الثانية: اشترى شاة، فلما ذهب بها إلى البيت وجد فيها دُمَّلًا، أتدرون الدُّمَّل؟ وجد فيها دمَّلًا.

فرجع إلى البائع وقال له: إن الشاة فيها دُمَّل، وقال: إن الدُّمَّل حدث عندك، مَن القول قوله؟

يُنْظَر إذا كان الدُّمل تَوُّه ناشئ ويمكن نشوؤه في ملك المشتري فعلى ما يأتي إن شاء الله في الحالة الثانية، وإذا كان لا يمكن فإنه لا يُقْبَل قول البائع.

الجرح؛ حصل فيها جرح قريب، جرح يثعب دمًا، فجاء المشتري للبائع، لما باع عليه الضحى جاء إليه بعد الظهر، وقال: وجدت الشاة معيبة، ويش اللي فيها؟

قال: وجدت فيها عِرْقًا يثعب دمًا، وهذا يُخِلُّ بها، وجدنا فيها جرحًا من سكين لكن جرح طارئ، ما فيه دليل على .. ما تجمد الدم، ولا فيه دليل على أنه سابق، فقال البائع: هذا منك، فقال المشتري: ليس مني، مَن القول قوله؟

طلبة: قول البائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>